فهرس الكتاب

الصفحة 2843 من 8432

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَاقَبَ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَهُ اسْتِثْنَاءٌ ثَانٍ ، وَيَتَعَقَّبَ الثَّانِي ثَالِثٌ ، وَيَتَعَقَّبَ الثَّالِثَ رَابِعٌ إِلَّا أَنَّ كُلَّ اسْتِثْنَاءٍ يَعُودُ إِلَى مَا يَلِيهِ فَيُثْبِتُ ضِدَّ حُكْمِهِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِنْ عَادَ إِلَى إِثْبَاتٍ كَانَ نَفْيًا وَإِنْ عَادَ إِلَى نَفْيٍ كَانَ إِثْبَاتًا أَلَا تَرَاهُ لَوْ قَالَ: رَأَيْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَّا بَنِي تَمِيمٍ كَانَ يَنْفِي رُؤْيَةَ بَنِي تَمِيمٍ مُثْبِتًا لِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ . وَقَدْ جَاءَ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ فِي - قَوْلِهِ تَعَالَى -: قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ [ الْحِجْرِ: 58 - 61 ] فَاسْتَثْنَى آلَ لُوطٍ مِنَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ اسْتَثْنَى امْرَأَتَهُ مِنْ آلِ لُوطٍ . فَإِذَا قَالَ: عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا خَمْسَمِائَةٍ إِلَّا ثَلَاثَمِائَةٍ إِلَّا مِائَتَيْنِ إِلَّا مِائَةً كَانَ هَذَا إِقْرَارًا بِسَبْعِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ إِثْبَاتٌ لَهَا ثُمَّ إِلَّا خَمْسَةً نَفْيٌ لَهَا مِنَ الْأَلْفِ ، فَيَبْقَى مِنْهَا خَمْسُمِائَةٍ ، ثُمَّ قَوْلُهُ إِلَّا ثَلَاثَةً إِثْبَاتٌ لَهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ الَّتِي نَفَاهَا ، فَيُضَمُّ إِلَى الْمُثْبَتِ فَتَصِيرُ ثَمَانِمِائَةٍ ثُمَّ قَوْلُهُ إِلَّا مِائَتَيْنِ نَفْيٌ لَهَا مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ الَّتِي أَثْبَتَهَا ، فَتَخْرُجُ مِنَ الْمُثَبَتِ فَيَبْقَى سِتُّمِائَةٍ ، ثُمَّ قَوْلُهُ إِلَّا مِائَةً إِثْبَاتٌ لَهَا مِنَ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي نَفَاهَا فَتُضَمُّ إِلَى الْبَاقِي مِنَ الْإِثْبَاتِ وَهُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَصِيرُ الْإِقْرَارُ بِسَبْعِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ إِثْبَاتَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ نَفْيَيْنِ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا مِائَتَيْنِ ، وَإِلَّا مِائَةً كَانَا جَمِيعًا نَفْيًا مِنَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِوَاوِ الْعَطْفِ فَلَمْ يَعُدْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَعَادَ جَمِيعًا إِلَى الْجُمْلَةِ . فَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا أَلْفٌ إِلَّا مِائَةٌ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: يَكُونُ عَلَيْهِ أَلْفٌ . وَالثَّانِي: يَكُونُ عَلَيْهِ تِسْعُمِائَةٍ . وَالثَّالِثُ: يَكُونُ عَلَيْهِ مِائَةٌ . فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ عَلَيْهِ أَلْفًا فَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ رَفَعَ جَمِيعَ الْجُمْلَةِ فَبَطَلَ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي رَجَعَ إِلَى اسْتِثْنَاءٍ بَاطِلٍ فَبَطَلَ فَلَزِمَهُ آلَافٌ لِبُطْلَانِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْهَا . فَإِذَا قُلْنَا: يَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ فَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ بَطَلَ لِرَفْعِهِ الْجُمْلَةَ فَأُقِيمَ الثَّانِي مَقَامَهُ وَهُوَ مِائَةٌ فَصَارَ الْبَاقِي مِنَ الْأَلْفِ تِسْعُمِائَةٍ . وَإِذَا قُلْنَا: يَلْزَمُهُ مِائَةٌ فَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا يَرْفَعُ الْجُمْلَةَ إِذَا لَمْ يَعْقُبْهُ اسْتِثْنَاءٌ ، فَإِذَا يَعْقُبُهُ اسْتِثْنَاءُ مِائَةٍ صَارَ الْبَاقِي مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ تِسْعُمِائَةٍ فَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَلْفِ كَانَ الْبَاقِي مِنْهَا مِائَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت