فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 8432

فَصْلٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ ، وَالْعَامِلُ فِي قَدْرِ مَا شَرَطَاهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ شَرَطْتُ لَكَ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَبَاقِيهِ لِي ، وَقَالَ بَلْ شَرَطْتَ لِي ثُلُثَيِ الرِّبْحِ ، وَبَاقِيهِ لَكَ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ كَمَا يَتَحَالَفُ الْمُتَبَايِعَانِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ عَقْدٍ فَلَمْ يَتَرَجَّحْ قَوْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَوَجَبَ أَنْ يَتَحَالَفَا كَمَا يَتَحَالَفُ الْمُتَبَايِعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا .

فَصْلٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ ، وَالْعَامِلُ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَالَ الْعَامِلُ: هُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بَلْ هُوَ أَلْفَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ بِقَدْرِ مَا ادَّعَاهُ رَبُّ الْمَالِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ الْعَامِلُ وَقَدْ أَحْضَرَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَنَّ أَحَدَ الْأَلْفَيْنِ رَأْسُ مَالٍ . . . وَلَيْسَ فِيهَا رِبْحٌ فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ مُخَرَّجَتَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْنِ فِي الْعَامِلِ هَلْ هُوَ وَكِيلٌ ، أَوْ شَرِيكٌ ؟ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ إِذَا قِيلَ إِنَّ الْعَامِلَ وَكِيلٌ مُسْتَأْجَرٌ ، وَهَذَا قَوْلُ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ شَرِيكٌ مُسَاهِمٌ ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي اخْتِلَافِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ نَافِذٌ فِيمَا بِيَدِهِ ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَوْ أَحْضَرَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَذَكَرَ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ مِنْهَا أَلْفٌ ، وَالرِّبْحَ أَلْفَانِ ، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسُ الْمَالِ مِنْهَا أَلْفَانِ ، وَالرِّبْحُ أَلْفٌ حُكِمَ بِقَوْلِ الْعَامِلِ وَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْنِ رِبْحًا ، وَجُعِلَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا . فَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ ، وَقَدْ أَحْضَرَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ رَأْسُ الْمَالِ مِنْهَا أَلْفٌ ، وَالرِّبْحُ أَلْفٌ ، وَالْأَلْفُ الثَّالِثَةُ لِي ، أَوْ وَدِيعَةٌ فِي يَدِي ، أَوْ دَيْنٌ عَلَيَّ فِي قِرَاضٍ ، وَادَّعَاهَا رَبُّ الْمَالِ رِبْحًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ لِمَكَانِ يَدِهِ .

مَسْأَلَةٌ:"وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ الْقِرَاضِ ثُمَّ اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ الثَّانِيَ بِتِلْكَ الْأَلْفِ قَبْلَ أَنْ أَنْقُدَ كَانَ الْأَوَّلُ فِي الْقِرَاضِ ، وَالثَّانِي لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ . لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَإِذَا كَانَ مَالُ الْقِرَاضِ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِالْعَبْدِ أَلْفًا مُنِعَ مِنْ شِرَاءِ غَيْرِهِ فِي الْقِرَاضِ ؛ لِأَنَّ مَا اشْتُرِيَ فِي الْقِرَاضِ مُقَدَّرٌ بِمَالِ الْقِرَاضِ . فَإِنِ اشْتَرَى عَبْدًا ثَانِيًا بِأَلْفٍ ثَانِيَةٍ قَبْلَ نَقْدِ الْأَلْفِ الْأُولَى فِي الْعَبْدِ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الْأَلْفَ الَّتِي بِيَدِهِ فِي الْعَبْدِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ كَانَ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِهَا ، أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْعَبْدِ الثَّانِي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت