أَحَدُهَا: إِمَّا أَنْ تُقَسِّمَ الْأَكْثَرَ عَلَى الْأَقَلِّ فَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ . وَالثَّانِي: إِمَّا أَنْ تُضَاعِفَ الْأَقَلَّ فَيَفْنَى بِهِ الْأَكْثَرُ . وَالثَّالِثُ: إِمَّا أَنْ يَنْقُصَ الْأَقَلُّ مِنَ الْأَكْثَرِ ، فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ كَانَ الْأَقَلُّ مُوَافِقًا لِلْأَكْثَرِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ ، كَدُخُولِ الثَّمَانِيَةِ فِي السِّتَّةَ عَشَرَ تُوَافِقُهَا بِالْأَثْمَانِ وَالْأَرْبَاعِ وَالْأَنْصَافِ وَكَدُخُولِ الِاثْنَيْ عَشَرَ فِي السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ تَوَافِقُهَا بِأَجْزَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ وَبِالْأَسْدَاسِ وَالْأَثْلَاثِ وَالْأَنْصَافِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ وَيُقَاسُ عَدَدُ الرُّءُوسِ وَعَدَدُ السِّهَامِ بِأَقَلِّ الْأَجْزَاءِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ مِنْ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ: لِأَنَّ دُخُولَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ يُغْنِيكَ عَنِ الْوَفْقِ بَيْنَهُمَا ، فَاقْتَصِرْ عَلَى ضَرْبِ الْعَدَدِ الْأَكْثَرِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ . مِثَالُهُ: زَوْجَتَانِ وَأَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ أصلها ، لِلزَّوْجَتَيْنِ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَلَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ وَالِاثْنَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ ، فَاضْرِبِ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي هِيَ عَدَدُ الْإِخْوَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ لَا يُسَاوِي الْآخَرَ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَلَكِنْ يُوَافِقُهُ بِجُزْءٍ صَحِيحٍ في سهام الفريضة مِنْ نِصْفٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ ، وَمَعْرِفَتُكَ لِمَا بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْمُوَافَقَةِ يَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مِنْ دُخُولِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ فَيَصِيرُ الْعَدَدَانِ مُتَّفِقِينَ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَقَلِّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَسْتَعْمِلُهُ فِي وَفْقِ مَا بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنِ اسْتِغْنَائِكَ عَنْهُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى ضَرْبِ الْأَكْثَرِ فِي الْأَقَلِّ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَلَّا يَدْخُلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَعُدَّ بِهِ الْأَكْثَرَ ، ثُمَّ تَنْظُرَ بِهِ الْبَاقِي مِنَ الْأَكْثَرِ فَتَعُدُّ بِهِ الْأَقَلَّ ، فَإِنْ عَدَّهُ عَدًّا صَحِيحًا حَتَّى صَارَ دَاخِلًا فِيهِ ، وَالْبَاقِي مِنْ عَدَدِ الْأَكْثَرِ هُوَ الْوَفْقُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةً كَانَ اتِّفَاقُهُمَا بِالْأَثْلَاثِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةً فَبِالْأَرْبَاعِ ، وَإِنْ كَانَ خَمْسَةً فَبِالْأَخْمَاسِ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ ثَمَانِيَةً وَالْآخَرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا عَدَدْتَ الثَّمَانِيَةَ وَالْعِشْرِينَ بِالثَّمَانِيَةِ بَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ ، فَإِذَا عَدَدْتَ الثَّمَانِيَةَ بِالْأَرْبَعَةِ اسْتَوْفَتْهَا وَدَخَلَتْ فِيهَا فَيُعْلَمُ أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ بِالْأَرْبَاعِ ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَّةُ الْأَكْثَرِ لَا تَعُدَّ الْأَقَلَّ عَدَدًا صَحِيحًا يَسْتَوْفِيهِ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ عَدَدْتَ بِهَا بَقِيَّةَ الْأَكْثَرِ ، فَإِنْ عَدَدْتَهَا عَدًّا صَحِيحًا وَاسْتَوْفَتْهَا فَفِيهِ أَقَاوِيلُ هُوَ وَفْقُ الْعَدَدَيْنِ ، وَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهَا بَقِيَّةٌ عَدَدْتَ بِهَا الْبَقِيَّةَ الَّتِي قَبْلَهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ أَبَدًا بِعَدَدِ كُلِّ بَقِيَّةٍ مَا بَقِيَ قَبْلَهَا حَتَّى تَجِدَ عَدَدًا يُعَدُّ مَا قَبْلَهُ وَيَسْتَوْفِيهِ عَدَدًا صَحِيحًا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْعَدَدُ هُوَ الْوَفْقُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي وَاحِدًا فَرْدًا فَيُعْلَمُ بِهِ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ لَا يَتَّفِقَانِ بِشَيْءٍ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ سِتَّةً وَخَمْسِينَ وَالْآخَرُ سَبْعَةً وَسَبْعِينَ فَيَبْقَى بَعْدَ إِسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنَ الْأَكْثَرِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، فَنَعُدُّ بِهَا الْأَقَلَّ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَنَعُدُّ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَبْعَةٌ فَتَعُدُّ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِالسَّبْعَةِ تَعُدُّ بِهَا وَتَسْتَوْفِيهَا فَيُعْلَمُ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ يَتَّفِقَانِ بِالْأَسْبَاعِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ وَالْآخِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا أَسْقَطْتَ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ بَقِيَتْ أَرْبَعَةً فَتَعُدُّ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَتَعْلَمُ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ لَا يَتَّفِقَانِ ، فَهَذَا أَصْلٌ