فهرس الكتاب

الصفحة 3537 من 8432

بِالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الزَّوْجِ يَأْخُذُ النِّصْفَ الَّذِي تَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ عَلَى أَنَّ جَمْعَهَا بَيْنَ الْقَرَابَتَيْنِ يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ الْأَمْرَيْنِ .

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ تَوْرِيثُ ذِي الْقَرَابَتَيْنِ مِنَ الْمَجُوسِ ، أَوْ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِأَقْوَاهُمَا ، نَظَرْتَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُسْقِطُ الْأُخْرَى فَالْمُسْقِطَةُ هِيَ الْأَقْوَى وَالتَّوْرِيثُ بِهَا أَحَقُّ ، وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا لَا تُسْقِطُ الْأُخْرَى فَالتَّوَارُثُ يَكُونُ بِأَقْوَاهُمَا وَاجْتِمَاعِ الْقَرَابَتَيْنِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ التَّوَارُثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي مَنَاكَحِ الْمَجُوسِ يَكُونُ فِي سِتِّ مَسَائِلَ: أَحَدُهُمَا: أَبٌ هُوَ أَخٌ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا أَخًا لِأُمٍّ ، فَهَذَا يَرِثُ لِكَوْنِهِ أَبًا: لِأَنَّ الْأَخَ يَسْقُطُ مَعَ الْأَبِ . وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ابْنٌ هُوَ ابْنُ ابْنٍ ، فَهَذَا يَرِثُ بِأَنَّهُ ابْنٌ . وَالثَّالِثَةُ: بَنْتٌ هِيَ بِنْتُ ابْنٍ فَهَذِهِ تَرِثُ بِأَنَّهَا بِنْتٌ . وَالرَّابِعَةُ: أُمٌّ هِيَ أُخْتٌ ، وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا أُخْتًا لِأَبٍ فَتَرِثُ بِأَنَّهَا أُمٌّ: لِأَنَّ مِيرَاثَ الْأُمِّ أَقْوَى مِنْ مِيرَاثِ الْأُخْتِ: لِأَنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَالِابْنِ ، وَالْأُخْتُ تَسْقُطُ مَعَهُمَا . وَالْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا فَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ، أَوْ إِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ . . . فَتَرِثُ بِأَنَّهَا بِنْتٌ . وَالْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: جَدَّةٌ هِيَ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتِ الْجَدَّةُ أُمَّ الْأُمِّ ، فَإِنَّ الْأُخْتَ لَا تَكُونُ إِلَّا الْأُمَّ وَلَا يَخْلُو حَالُ مَنْ وُجِدَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُورَثَ مَعَهُمْ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَرِثُ مَعَهُمُ الْأُخْتُ وَالْجَدَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَرِثُ هَذِهِ بِأَنَّهَا جَدَّةٌ أَمْ بِأَنَّهَا أُخْتٌ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَرِثُ بِأَنَّهَا جَدَّةٌ: لِأَنَّ الْجَدَّةَ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَالِابْنِ ، وَالْأُخْتُ تَسْقُطُ مَعَ الْأَبِ وَالِابْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أُمًّا تَرِثُ بِأَنَّهَا أُخْتٌ: لِأَنَّ مِيرَاثَ الْجَدَّةِ طُعْمَةٌ وَمِيرَاثَ الْأُخْتِ نَصٌّ ، وَلِأَنَّ فَرْضَ الْجَدَّةِ لَا يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْجَدَّاتِ وَفَرْضَ الْأُخْتِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْأَخَوَاتِ ، وَلِأَنَّ الْأَخَوَاتِ يَرِثْنَ بِالْفَرْضِ تَارَةً ، وَبِالتَّعْصِيبِ أُخْرَى ، وَالْجَدَّاتِ لَا يَرِثْنَ إِلَّا بِالْفَرْضِ فَلِهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثِ صَارَتِ الْأُخْتُ أَقْوَى مِنَ الْجَدَّةِ . فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ مِمَّنْ يُورَثُ مَعَهُمْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ فَهَذَا يَنْظُرُ ، فَإِنْ كَانَ التَّوَارُثُ مَعَهُمْ يَكُونُ بِالَّتِي جَعَلْنَاهَا أَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ ، مِثْلَ أَنْ يَغْلِبَ تَوْرِيثُهَا بِأَنَّهَا جَدَّةٌ وَهُمْ مِمَّنْ تَرِثُ مَعَهُمُ الْجَدَّةُ دُونَ الْأُخْتِ ، أَوْ يَغْلِبُ تَوْرِيثُهَا بِأَنَّهَا أُخْتٌ وَهُمْ مِمَّنْ تَرِثُ مَعَهُمُ الْأُخْتُ دُونَ الْجَدَّةِ فَهَذِهِ تَرِثُ مَعَهُمْ بِالْقَرَابَةِ الَّتِي غَلَبْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا أَقْوَى ، وَإِنْ كَانَ التَّوَارُثُ مَعَهُمْ بِالْقَرَابَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت