أَسْهُمٍ مِنْهَا وَهِيَ سَهْمَا الْعِتْقِ وَسَهْمَا الْكَسْبِ يُعْتَقُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ مَعَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَسِتَّةِ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَيَمْلِكُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ كَسْبِهِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَيَزِيدُ لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِسَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَسُبُعِ دِرْهَمٍ ، وَتَبْقَى لَهُمْ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ كَسْبِهِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ يَكُنِ الْجَمِيعُ خَمْسَةً وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَا عُتِقَ مِنْهُ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ وَقِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَلَّفَ سِوَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَكَسَبَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَاجْعَلْ لِلْعِتْقِ سَهْمًا وَلِلْكَسْبِ سَهْمًا وَلِلْوَرَثَةِ سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ اجْمَعِ الْكَسْبَ إِلَى التَّرِكَةِ تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ اقْسِمْهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ . تَكُنْ حِصَّةُ كُلِّ سَهْمٍ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِرْهَمًا وَهُوَ قَدْرُ مَا خَرَجَ بِالْعِتْقِ ، فَاعْتِقْ فِي الْعَبْدِ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ دِرْهَمًا ، تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَتَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ كَسْبِهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ دِرْهَمًا ، يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بَقِيَّةُ الْكَسْبِ وَرُبُعُ الْعَبْدِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، يَكُنِ الْجَمِيعُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَهُوَ مِثْلَا مَا عُتِقَ مِنْهُ ، وَهَكَذَا لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ كَانَتْ فِي حُكْمِ كَسْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي قَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ مُقَوَّمٌ لِيَوْمِ الْعِتْقِ وَفِيمَا رَقَّ مِنْهُ مُقَوَّمٌ يَوْمَ الْمَوْتِ ، فَإِنْ زَادَ مِثْلَ قِيمَتِهِ كَانَ كَمَا لَوْ كَسَبَ مِثْلَ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ زَادَ نِصْفَ قِيمَتِهِ كَانَ كَمَا لَوْ كَسَبَ نِصْفَ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ يَوْمَ الْعِتْقِ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَوْمَ الْمَوْتِ عُتِقَ مِنْهُ نِصْفُهُ وَقِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَرَقَّ نِصْفُهُ وَقِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا عُتِقَ مِنْهُ وَالْعَمَلُ فِيهِ كَالْعَمَلِ فِي الْكَسْبِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَمَةً حَامِلًا عُتِقَتْ مَعَ حَمْلِهَا ، سَوَاءٌ أَرَادَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَلِدَ الْحُرَّةُ مَمْلُوكًا ، وَفِيمَا يُقَوَّمُ فِي ثُلُثِ الْعِتْقِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: تُقَوَّمُ الْأَمَةُ حَامِلًا يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَا اعْتِبَارَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ ، فَإِنْ خَرَجَتِ الْأَمَةُ مِنَ الثُّلُثِ نَفَذَ عِتْقُهَا وَعُتِقَ وَلَدُهَا وَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الْأَمَةُ مِنَ الثُّلُثِ عُتِقِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ نِصْفِ مِثْلِهِ ، وَعُتِقَ مِنْ وَلَدِهَا مِثْلُهُ ، وَرَقَّ مِنْهَا مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ الثُّلُثُ وَرَقَّ مَنْ وَلَدِهَا مِثْلُهُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُنْظَرَ بِالْأَمَةِ حَتَّى تَلِدَ ، ثُمَّ تُقَوَّمُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَيُقَوَّمُ الْوَلَدُ يَوْمَ وُلِدَ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ فَيُعْتَبَرُ أَنَّهُ فِي الثُّلُثِ ، فَإِنِ احْتَمَلَهُمَا الثُّلُثُ عُتِقَا وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُمَا الثُّلُثُ عُتِقَ مِنْهُمَا مَعًا بِالسَّوِيَّةِ قَدْرُ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ وَلَمْ يُقْرَعْ بَيْنَهُمَا ، بِخِلَافِ الْعَبْدَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ تَبَعُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ حَمْلًا يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّ بِرِقِّهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ لَا يُعْتَقُ مِنْ حَمْلِهَا مِثْلُهُ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ وُلِدَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُتِقَا مَعًا ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ مِائَةً فَهُوَ بِقَدْرِ ثُلُثَيِ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ مِنَ الْأُمِّ ثُلُثَيْهَا سِتَّةً وَسِتِّينَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَيَعْتَقِ مِنَ الْوَلَدِ ثُلُثَيْهُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَثُلُثَ دِرْهَمٍ وَرَقَّ ثُلُثُ الْأُمِّ وَثُلُثُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ أَنَّ مَرِيضًا أَعْتَقَ كُلَّ حَمْلِ أَمَتِهِ لَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ إِلَى الْأُمِّ ، وَكَانَ الْحَمْلُ وَحْدَهُ حُرًّا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَاحِدًا أَوْ عَدَدًا ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَلِدَ حُرًّا ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْرِ عِتْقُ الْحَمْلِ إِلَى الْأُمِّ ، وَالْحُرَّةُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَلِدَ عَبْدًا ؛ فَلِذَلِكَ سَرَى عِتْقُ الْأُمِّ إِلَى الْحَمْلِ .