فهرس الكتاب

الصفحة 4125 من 8432

وَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيَ الِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُبَّمَا أُضِيفَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: وَاسْتِدْلَالًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النِّسَاءِ: 3 ] فَأَطْلَقَ مِلْكَ الْيَمِينِ ، وَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ ، ثُمَّ قَالَ: وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ النِّكَاحِ نَوْعَانِ: تَحْرِيمُ عَدَدٍ ، وَتَحْرِيمُ جَمْعٍ . فَأَمَّا الْعَدَدُ: فَهُوَ تَحْرِيمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ في النكاح . وَأَمَّا تَحْرِيمُ الْجَمْعِ: فَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ في النكاح . فَلَمَّا لَمْ يَعْتَبِرْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ تَحْرِيمَ الْعَدَدِ وَجَازَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ ، وَجَبَ أَنْ لَا يَعْتَبِرَ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِأُخْتَيْنِ . قَالَ دَاوُدُ: وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ غَيْرُ مُمْكِنٍ: لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ إِلَّا أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ مُمْكِنٌ ، فَلِذَلِكَ حَلَّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالْمِلْكِ لِتَعَذُّرِهِ ، وَحَرُمَ فِي النِّكَاحِ لِإِمْكَانِهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ . وَدَلِيلُنَا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ تَحْرِيمِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ: وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ كَالْإِجْمَاعِ . رَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَالتَّحْرِيمُ أَوْلَى ، فَخَرَجَ السَّائِلُ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ رَجُلًا يَفْعَلُ هَذَا لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا . قَالَ مَالِكٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَمَّارٍ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ خِلَافٌ فَصَارَ إِجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ ضَرْبَانِ: تَحْرِيمُ تَأْبِيدٍ في النكاح كَتَحْرِيمِ أُمَّهَاتِ الْمَوْطُوءَةِ وَبَنَاتِهَا ، وَتَحْرِيمُ جَمْعٍ في النكاح كَتَحْرِيمِ أَخَوَاتِ الْمَوْطُوءَةِ وَعَمَّاتِهَا . فَلَمَّا كَانَ تَحْرِيمُ التَّأْبِيدِ مُعْتَبَرًا فِي وَطْءِ الْإِمَاءِ كَالنِّكَاحِ وَجَبَ بِأَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ مُعْتَبَرًا فِي وَطْئِهِنَّ كَالنِّكَاحِ ، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ أَقْوَى مِنْ ثُبُوتِهِ بِالْعَقْدِ: لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي فَاسِدِ الْوَطْءِ إِذَا كَانَ عَنْ شُبْهَةٍ ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي فَاسِدِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِهِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ فِي الْعَقْدِ كَانَ تَحْرِيمُهُ فِي الْوَطْءِ أَوْلَى: وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ إِنَّمَا كَانَ لِيُدْفَعَ بِهِ تَوَاصُلُ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا يَتَقَاطَعُونَ: لِأَنَّ الضَّرَائِرَ مِنَ النِّسَاءِ مُتَقَاطِعَاتٌ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَوُجُودِهِ فِيهِمَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي التَّحْرِيمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت