فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 8432

أَحَدُهُمَا: مِنْ أَيَّامِ الْعَادَةِ ، وَهِيَ الْخَمْسُ وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لِأَنَّهَا أَخَصُّ فَيَكُونُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهِيَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَهِيَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ لِأَنَّهَا أَمْسُ ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا خَمْسَةً مِنْ تِسْعَةٍ ، وَهِيَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ وَالسَّابِعُ وَالتَّاسِعُ ، فَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا عَشْرًا فَإِنْ لَمْ نُلَفِّقْ كَانَ حَيْضُهَا تِسْعَةَ أَيَّامٍ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْعَاشِرِ فِي طُهْرٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِدَمِ الْحَيْضِ وَإِنْ لَفَّقْنَا فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ التَّلْفِيقُ ؟ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مِنْ أَيَّامِ الْعَادَةِ وَهِيَ الْعَشْرُ ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، تِسْعَةٌ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ ، وَهِيَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فَيَكُونُ حَيْضُهَا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ: لِأَنَّهُ لَا يُلَفِّقُ مِنَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَتَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ مُعْتَادَةٍ فَحَفِظَتْ عَادَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ وَلَا عَادَةٌ وَكَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: تُرَدُّ إِلَى يِومٍ وَلَيْلَةٍ ، وَهُوَ أَقَلُّ الْحَيْضِ فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ حُكْمُ التَّلْفِيقِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: تُرَدُّ إِلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَإِنْ رُدَّتْ إِلَى السِّتِّ ، وَلَمْ نُلَفِّقْ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسًا: لِكَوْنِهَا فِي السَّادِسِ طَاهِرًا وَإِنْ لَفَّقْنَا مِنَ السِّتِّ كَانَ حَيْضُهَا ثَلَاثًا ، وَإِنْ لَفَّقْنَا مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ كَانَ حَيْضُهَا سِتًّا مِنْ إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَلَوْ رُدَّتْ إِلَى السَّبْعِ ، فَإِنْ لَمْ نُلَفِّقْ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعًا [ و إِنْ لَفَّقْنَا مِنَ السَّبْعَةِ كَانَ حَيْضُهَا أَرْبَعَةً ] وَإِنْ لَفَّقْنَا مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعًا مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةَ .

فَصْلٌ: وَإِذَا رَأَتْ نِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَ يَوْمٍ نَقَاءً وَنِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَ يَوْمٍ نَقَاءً مُسْتَمِرًّا بِهَا هَكَذَا فَلَهَا حَالَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنْ تَتَجَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَالثَّانِيَةُ: أَنْ لَا تَتَجَاوَزَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَتَجَاوَزْهَا وَانْقَطَعَ عِنْدَ تَقَضِّيهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: إِنَّهُ لَا يَكُونُ حَيْضًا حَتَّى يَسْتَدِيمَ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا ، وَمِنْ آخِرِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ أَنْصَافِ الْأَيَّامِ حَيْضًا فَيَكُونُ تَبَعًا لِحَيْضٍ فِي الطَّرَفَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: إِنِ اسْتَدَامَ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَانَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنْ أَنْصَافِ الْأَيَّامِ حَيْضًا ، وَلَا تُعْتَبَرُ اسْتِدَامَةُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي آخِرِهِ ، لِأَنَّ آخِرَ الْيَوْمِ تَبَعٌ لِأَوَّلِهِ ، وَمَا لَمْ يَسْتَدِمْ فِي الْأَوَّلِ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ مَتَى تُلُفِّقَ مِنَ الْجُمْلَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَصَاعِدًا ، دَمًا كَانَ حَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ ، وَيَسْتَدِيمُ: لِأَنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ قَدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت