فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُمْكِنَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمِثْلِهَا ؛ لِأَنَّهَا ابْنَةُ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ ، قَدْ قَارَبَتِ الْبُلُوغَ ، وَأَمْكَنَ اسْتِمْتَاعُ الْأَزْوَاجِ بِهَا ، فَهِيَ كَالْكَبِيرَةِ ، لَهَا أَنْ يُطَالِبَهُ وَلِيُّهَا بِمَهْرِهَا ، وَعَلَيْهَا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَلَّا يُمْكِنَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمِثْلِهَا ؛ لِأَنَّهَا ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ بِحَسْبِ حَالِهَا ، فَرُبَّ صَغِيرَةِ السِّنِّ يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، وَرُبَّ كَبِيرَةِ السِّنِّ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا ،