أَحَدُهُمَا: تُطَلَّقُ ثِنْتَيْنِ . وَالثَّانِي: وَاحِدَةً .
فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسَهَا ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، لِأَنَّهُ قَدْ كَمَّلَهُمَا بِالْأَجْزَاءِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَهَا وَرُبُعَهَا وَسُدُسَهَا فَقَدْ زَادَتْ أَجْزَاؤُهَا عَلَيْهَا ، وَهِيَ مُضَافَةٌ إِلَى وَاحِدَةٍ ، فَكَانَ عَلَى وَجْهَيْنِ ، كَقَوْلِهِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ طَلْقَةٍ: أَحَدُهُمَا: تُطَلَّقُ ثِنْتَيْنِ . وَالثَّانِي: وَاحِدَةً ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ إِذَا أَدْخَلَ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ"وَاوَ الْعَطْفِ تَغَايَرَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَذَفَهَا لَمْ يَتَغَايَرْ ."
فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تُطَلَّقُ وَاحِدَةً وَيَصِيرُ كَقَوْلِهِ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ ، وَيَكُونُ النِّصْفُ مُمَيِّزًا لِإِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَيَكُونُ النِّصْفُ رَاجِعًا إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّلْقَتَيْنِ ، فَتُطَلَّقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَهَا ، وَيَسْرِي إِلَى جَمِيعِهَا ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَيْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: تُطَلَّقُ ثَلَاثًا . وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا ، أَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، فَلِأَنَّ النِّصْفَ لَمَّا كَانَ مُوقِعًا لِطَلْقَةٍ ، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الثَّلَاثَةُ أَنْصَافٍ مُوقِعًا لِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ . وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْصَافِ يَرْجِعُ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَصِيرُ مُوقِعًا لِسِتٍّ فَوَقَعَ مِنْهَا ثَلَاثٌ .
فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ نِصْفُ طَالِقٍ طُلِّقَتْ كَمَا لَوْ قَالَ"نِصْفُكِ طَالِقٌ"، وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ نِصْفُ طَلْقَةٍ كَانَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ . كَقَوْلِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ: أَحَدُهُمَا: تُطَلَّقُ وَاحِدَةً إِذَا قِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ الطَّلَاقُ صَرِيحٌ . وَالثَّانِي: لَا تُطَلَّقُ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ كِنَايَةٌ .