كَانَتْ عَلَى الْبِنْتِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأُمِّ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الْجَدُّ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى ابْنِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ لِإِدْلَائِهَا بِذَكَرٍ لِقُوَّتِهَا بِالْمِيرَاثِ .
فَصْلٌ: وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ فعلى من منهم النفقة فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ جَمِيعَ نَفَقَتِهِ عَلَى الِابْنِ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُجُوبِهِمَا عَلَى الِابْنِ وَفِي شَكٍّ مِنَ الْخُنْثَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى الِابْنِ وَالْخُنْثَى نَصْفَيْنِ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الِابْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ جَمِيعَهَا عَلَى الْخُنْثَى فَإِنْ بَانَ رَجُلًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً رَجَعَ عَلَى الْبِنْتِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا رَجَعَتِ الْبِنْتُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ .
فَصْلٌ: وَإِذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ فَأَيْسَرَ بِنَفَقَةِ أَحَدِهِمَا وَأَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْآخَرِ فَفِي أَحَقِّهِمَا بِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْأَبِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أُمَّكَ ، ثُمَّ أُمَّكَ ، ثُمَّ أُمَّكَ ، ثُمَّ أَبَاكَ"، وَلِأَنَّهَا تَفَرَّدَتْ بِحَمْلِهِ وَرِضَاعِهِ وَقَامَتْ بِكَفَالَتِهِ وَحَضَانَتِهِ ، فَكَانَتْ حُرْمَتُهَا آكَدَ وَحَقُّهَا أَلْزَمَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِالنَّفَقَةِ مِنَ الْأُمِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْصِيبِ لِمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ النَّسَبِ وَلِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الْتِزَامِ نَفَقَتِهِ فِي الصِّغَرِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَيَشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا فِيهَا وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ لَوْ كَانَ لَهُمَا مَعَ الْوَلَدِ وَلَدُ ابْنٍ مُوسِرٌ تَحَمَّلَ بَاقِي نَفَقَتِهَا حَتَّى يَكْتَفِيَا ، فَإِنِ اتَّفَقَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَيُنْفِقَ الْآخَرُ عَلَى الْآخَرِ صَحَّ ، وَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي نَفَقَتِهِمَا صَحَّ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَ إِلَى خِيَارِ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اسْتَوَتْ نَفَقَاتُهُمَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَتِ النَّفَقَاتِ اخْتَصَّ أَيْسَرُهُمَا بِأَكْثَرِ الْأَبَوَيْنِ نَفَقَةً ، وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ عَلَىَ الْوَالِدَيْنِ إِذَا أَيَسَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَفَقَةِ أَحَدِهِمَا وَأَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْآخَرِ حَمْلَا