فهرس الكتاب

الصفحة 6153 من 8432

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ تَصَرُّفَهُ مَوْقُوفٌ مُرَاعًى: فَإِنْ قُتِلَ بِالرِّدَّةِ: كَانَ جَمِيعُ تَصَرُّفِهِ بَاطِلًا مَرْدُودًا: لِتَحَقُّقِ الْعِلَّتَيْنِ فِيهِ . وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ: كَانَ جَمِيعُ تَصَرُّفِهِ جَائِزًا مُمْضِيًّا: لِانْتِفَاءِ الْعِلَّتَيْنِ عَنْهُ . فَعَلَى هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ: تَنْقَسِمُ عُقُودُهُ فِي رِدَّتِهِ عقود المرتد ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ كَالْعِتْقِ حصوله من المرتد وَالتَّدْبِيرِ حصوله من المرتد ، فَيَكُونُ فِي صِحَّتِهِ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: يَكُونُ جَائِزًا . وَالثَّانِي: يَكُونُ بَاطِلًا . وَالثَّالِثُ: يَكُونُ مَوْقُوفًا . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ . وَالثَّانِي: جَائِزٌ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اشْتَمَلَ عَلَى أَمْرَيْنِ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ فِي أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْآخَرِ كَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ: لِأَنَّهُمَا يَشْتَمِلَانِ عَلَى طَلَاقٍ وَعِتْقٍ ، يَصِحُّ فِيهِمَا الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ ، وَعَلَى مُعَاوَضَةٍ لَا يَصِحُّ فِيهَا الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ . فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُغَلَّبِ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُغَلَّبُ مِنْهُمَا حُكْمُ الْعِوَضِ ، فَيَكُونُ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ . أَحَدُهُمَا: جَائِزٌ . وَالثَّانِي: بَاطِلٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُغَلَّبُ مِنْهُمَا حُكْمُ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ، فَيَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: جَائِزٌ . وَالثَّانِي: بَاطِلٌ . وَالثَّالِثُ: مَوْقُوفٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِذَا قُتِلَ ، فَمَالُهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَجِنَايَتِهِ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت