فهرس الكتاب

الصفحة 6178 من 8432

اللَّهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِيهِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِإِجْمَالِهِ ، وَيَكُونَ حُكْمُهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثَابِتًا غَيْرَ مَنْسُوخٍ: لِأَنَّ بَيَانَ الْمُجْمَلِ تَفْسِيرٌ وَلَيْسَ بِنَسْخٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ بَيَانُ الْمُجْمَلِ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنَ السُّنَّةِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِهِ أَنَّ الْآيَتَيْنِ تَضَمَّنَتَا حَدًّا مَفْهُومًا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى بَيَانٍ: لِأَنَّ مَا فِي الْأُولَى مِنْ إِمْسَاكِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ مَعْلُومٌ ، وَمَا فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَذَى بِمَا ضَرَّ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ مَفْهُومٌ يَتَقَرَّرُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ كَالتَّعْزِيرِ ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِالنَّسْخِ بِمَا وَرَدَ مِنْ جَلْدِ الْبِكْرِ وَرَجْمِ الثَّيِّبِ . فَعَلَى هَذَا: اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ، هَلْ وَرَدَتَا فِي حَدِّ الْبِكْرِ أَوْ فِي حَدِّ الثَّيِّبِ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ وَطَائِفَةٍ: أَنَّهُمَا وَرَدَتَا مَعًا فِي حَدِّ الْبِكْرِ ، وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ هَذَا فِي سَبَبِ تَكْرَارِهِ فِي الْآيَتَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ: إِنَّ الْأُولَى فِي أَبْكَارِ النِّسَاءِ ، وَالثَّانِيَةَ فِي أَبْكَارِ الرِّجَالِ . وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ الْأُولَى فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَالثَّانِيَةَ فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا . فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَدُّ الْبِكْرِ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَنْسُوخًا بِمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النُّورِ مِنْ قَوْلِهِ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [ النُّورِ: 12 ] وَيَكُونُ حَدُّ الثَّيِّبِ بِالرَّجْمِ فَرْضًا مُبْتَدَأً لَمْ يُنْقَلْ عَنْ حَدٍّ مَنْسُوخٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْآيَتَيْنِ مَعًا وَرَدَتَا فِي حَدِّ الثَّيِّبِ ثُمَّ نُسِخَتْ بِالرَّجْمِ ، وَحَدُّ الْبِكْرِ فَرْضٌ مُبْتَدَأٌ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَرَدَتْ فِي سُورَةِ النُّورِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ حَدٍّ مَنْسُوخٍ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَارِدَةٌ فِي حَدِّ الثَّيِّبِ وَنُسِخَتْ بِالرَّجْمِ ، وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ فِي قَوْلِهِ: فَآذُوهُمَا وَارِدَةٌ فِي حَدِّ الْبِكْرِ وَنُسِخَتْ بِجَلْدِ مِائَةٍ . فَيَكُونُ كِلَا الْحَدَّيْنِ مِنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ مَنْقُولَيْنِ عَنْ حَدَّيْنِ مَنْسُوخَيْنِ . أَمَّا الْجَلْدُ فِي نَسْخِهِ الْأَذَى مِنَ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ: لِأَنَّهُ فِي سُورَةِ النُّورِ فَهُوَ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ . وَأَمَّا الرَّجْمُ فِي نَسْخِهِ بِإِمْسَاكِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى ، فَنَسْخُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ مُقَرَّرًا: وَهُوَ أَنَّ الْقُرْآنَ يُنْسَخُ بِالْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةُ تُنْسَخُ بِالسُّنَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، وَإِنْ جَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [ الْبَقَرَةِ: 106 ] وَلَيْسَتِ السُّنَّةُ خَيْرًا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَلَيْسَ مِثْلَ الْقُرْآنِ إِلَّا الْقُرْآنُ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نَسْخُ الْقُرْآنِ إِلَّا بِالْقُرْآنِ . وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِهَذَا ، هَلْ كَانَ مُجَوَّزًا فِي الْعَقْلِ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ حَتَّى حَظَرَهُ الشَّرْعُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت