فهرس الكتاب

الصفحة 6383 من 8432

وَالسَّادِسُ: أَنَّ الْأَخِيرَ الَّذِي يُسْكِرُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مُسْكِرٌ إِلَّا بَعْدَ شُرْبِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُ التَّحْرِيمِ بِهِ . وَقَدْ رَوَى هَاشِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ . وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ ، فَاللَّحْسَةُ مِنْهُ حَرَامٌ . وَالْفَرْقُ: أَحَدُ مَكَايِيلِ الْعَرَبِ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا . لِأَنَّ لَهُمْ أَرْبَعَةُ مَكَايِيلَ: الْمُدُّ: وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ . وَالْقِسْطُ: وَهُوَ ضِعْفُ الْمُدِّ ، رِطْلَانِ وَثُلُثَانِ . وَالصَّاعُ: وَهُوَ ضِعْفُ الْقِسْطِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . وَالْفَرْقُ: وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَضْعَافِ الصَّاعِ ، سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا . فَدَلَّ هَذَا عَلَى تَحْرِيمِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، بِأَسَانِيدَ ثَابِتَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . وَرَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَخَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ . فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَرَادَ بِتَحْرِيمِ قَلِيلِهِ الْأَخِيرَ الَّذِي يَظْهَرُ بِهِ السُّكْرُ ، فَصَارَ هُوَ الْمُحَرَّمَ دُونَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْكَثِيرِ الَّذِي لَمْ يُسْكِرْ . فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا تَكَلُّفُ تَأْوِيلٍ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ فَكَانَ مُطَّرَحًا . وَالثَّانِي: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَعُمُّ الْخَمْرَ وَالنَّبِيذَ ، فَلَمَّا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِي الْخَمْرِ لَمْ يَجُزْ حَمْلُهُ عَلَيْهِ فِي النَّبِيذِ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا حُرِّمَ الْقَلِيلُ كَانَ تَحْرِيمُ الْكَثِيرِ أَغْلَظَ ، كَالْخَمْرِ إِذَا حُرِّمَتْ بِغَيْرِ سُكْرٍ ، كَانَ تَحْرِيمُهَا بِالسُّكْرِ أَغْلَظَ . رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ خَمْرًا لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَمَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت