فهرس الكتاب

الصفحة 7015 من 8432

وَأَكْثَرَ مَنَافِعِ الثَّوْبِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ نَجَاسَتِهِ: لِبَقَاءِ أَكْثَرِ مَنَافِعِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ الزَّيْتِ النَّجِسِ ، لِذَهَابِ أَكْثَرِ مَنَافِعِهِ ، أَوَلَا تَرَى أَنَّ الْمَيْتَةَ ، وَإِنْ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهَا لِلْمُضْطَرِّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا: لِذَهَابِ أَكْثَرِ مَنَافِعِهَا ، وَلَوْ أُذِيبَ شَحْمُهَا جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ .

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَخْلُ حَالُ مَا حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ مِنَ الْأَصْلِ خِلْقَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الطَّهَارَةِ أَصْلٌ حكم بيعه كَالْكَلْبِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحَالٍ: لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ ، كَالْكَلْبِ ، أَوْ غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهِ كَالْخِنْزِيرِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا طَرَأَتْ نَجَاسَتُهُ بَعْدَ تَقَدُّمِ طَهَارَتِهِ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ جَاوَرَتْهُ حكم بيعه ، كَنَجَاسَةِ الْخَمْرِ ، بِحُدُوثِ الشِّدَّةِ ، وَنَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ ، بِحُدُوثِ الْمَوْتِ . وَالشِّدَّةُ وَالْمَوْتُ لَا يُوصَفُ بِنَجَاسَةٍ وَلَا طَهَارَةٍ ، وَإِنْ نَجُسَ بِهِمَا الْأَعْيَانُ الطَّاهِرَةُ . وَهَذِهِ النَّجَاسَةُ مَانِعَةٌ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ إِزَالَتُهَا بِدِبَاغِ الْجِلْدِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ إِزَالَتُهَا ، كَاللَّحْمِ: لِنَجَاسَةِ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لَا يَتَخَلَّلُهَا جُزْءٌ طَاهِرٌ . وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَ مَا يُمْكِنُ إِزَالَةُ نَجَاسَتِهِ ، كَالْجِلْدِ لِإِمْكَانِ طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغَةِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ نَجَاسَةَ الْخَمْرِ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا عِنْدَهُ بِالتَّخْلِيلِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، كَذَلِكَ الْجِلْدُ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَبْلَ زَوَالِ نَجَاسَتِهِ مُسَاوٍ لِمَا تُمْكِنُ إِزَالَةُ نَجَاسَتِهِ لَا لِنَجَاسَةِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ ، فَلَمْ يُجِزْ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى حُكْمِ الطَّهَارَةِ ، مَعَ عَدَمِهَا فِيهِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا نَجُسَ بِمُجَاوَرَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ مَعَ طَهَارَةِ عَيْنِهِ ، فَهَذَا يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَتَمَيَّزَ نَجَاسَتُهُ وَيُمْكِنَ إِزَالَتُهَا ، كَالثَّوْبِ النَّجِسِ ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ ، قَبْلَ إِزَالَةِ نَجَاسَتِهِ ، لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: إِمْكَانُ إِزَالَتِهَا . الثَّانِيةُ: بَقَاءُ أَكْثَرِ مَنَافِعِهِ مَعَهَا . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ نَجَاسَتُهُ: لِامْتِزَاجِهِ بِهَا ، وَلَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا ، كَالدِّبْسِ وَاللَّبَنِ إِذَا نَجُسَ ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ النَّجِسُ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى طَهَارَتِهِ ، فَإِنْ قِيلَ: فَالْمَاءُ النَّجِسُ يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت