بَعْدَ الْحَطِّ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ عَلَى هَذِهِ الْعِبْرَةِ إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَنْضُلَ بِمَا فَضَلَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الرَّشْقِ ، وَهُوَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِينَ ، وَيُصِيبَ الْآخَرُ عَشَرَةً مِنْ عِشْرِينَ ، فَيَنْضُلَ الْفَاضِلُ ؛ لِأَنَّهَا إِذَا أُسْقِطَتْ مِنْ إِصَابَتِهِ عَشَرَةٌ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَهَا خَمْسَةً ، وَهُوَ عَدَدُ النَّضْلِ ، وَهَكَذَا لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةً ، وَأَصَابَ الْآخَرُ خَمْسَةً كَانَ الْفَاضِلُ نَاضِلًا ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُسْقِطَتِ الْخَمْسَةُ مِنْ إِصَابَتِهِ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَهَا خَمْسَةً ، وَهُوَ عَدَدُ النَّضْلِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِّ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذِهِ الْعِبْرَةِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَنْضُلَ بِمَا فَضَلَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الرَّشْقِ ، وَهُوَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةً مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَيُصِيبَ الْآخَرُ خَمْسَةً مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَيَكُونُ الْبَاقِي مِنَ الْأَكْثَرِ خَمْسَةً هِيَ عَدَدُ النَّضْلِ ، فَهَلْ يَسْتَقِرُّ النِّضَالُ بِهَذَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الرَّشْقِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَسْتَقِرُّ النَّضْلُ وَيَسْقُطُ بَاقِي الرَّشْقِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ مَعْرِفَةُ الْأَحْذَقِ ، وَقَدْ عُرِفَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: - وَهُوَ الْأَظْهَرُ - أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ النَّضْلُ بِهَذِهِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْعَدَدِ حَتَّى يَرْمِيَا بَقِيَّةَ الرَّشْقِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ تَضَمَّنَهَا ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُصِيبَ الْمَفْضُولُ جَمِيعَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا وَيُخْطِئَ الْفَاضِلُ جَمِيعَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا . وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّفْرِيعُ ، فَإِذَا رَمَيَا بَقِيَّةَ الرَّشْقِ ، وَهُوَ الْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَفْضُولُ جَمِيعَهَا أَوْ أَخْطَأَ الْفَاضِلُ جَمِيعَهَا ، فَقَدِ اسْتَوَيَا وَلَمْ يَنْضُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا: لِأَنَّ إِصَابَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةٌ ، وَإِنْ أَصَابَ الْفَاضِلُ ، وَأَخْطَأَ الْمَفْضُولُ جَمِيعَهَا اسْتَقَرَّ فَضْلُ الْفَاضِلِ ؛ لِأَنَّهُ أَصَابَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِينَ ، وَأَصَابَ الْمَفْضُولُ خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ ، فَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِّ عَشَرَةً ، هِيَ أَكْثَرُ مِنْ شَرْطِهِ ، فَلَوْ أَصَابَ الْفَاضِلُ مِنَ الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ سَهْمًا ، وَأَصَابَ الْمَفْضُولُ سَهْمَيْنِ لَمْ يَفْضُلِ الْفَاضِلُ ؛ لِأَنَّ عَدَدَ إِصَابَتِهِ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَعَدَدَ إِصَابَةِ الْمَفْضُولِ سَبْعَةٌ إِذَا حُطَّتْ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ كَانَ الْبَاقِي أَرْبَعَةً ، وَالشَّرْطُ أَنْ تَكُونَ خَمْسَةً ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَنْضُلْ وَإِنْ فَضَلَ ، فَلَوْ أَصَابَ الْفَاضِلُ سَهْمَيْنِ ، وَالْمَفْضُولُ سَهْمَيْنِ صَارَ الْفَاضِلُ نَاضِلًا ؛ لِأَنَّهُ أَصَابَ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَأَصَابَ الْمَفْضُولُ سَبْعَةً لِيَبْقَى لِلْفَاضِلِ بَعْدَ الْحَطِّ خَمْسَةٌ . وَلَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا سَبْعَةً مِنْ عَشَرَةٍ ، وَأَصَابَ الْآخَرُ سَهْمَيْنِ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَإِذَا رَمَيَا بَقِيَّةَ السِّهَامِ فَإِنْ أَصَابَ الْمَفْضُولُ جَمِيعَهَا ، وَأَخْطَأَ الْفَاضِلُ جَمِيعَهَا صَارَ الْأَوَّلُ نَاضِلًا وَالثَّانِي مَنْضُولًا: لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَهُ سَبْعَةٌ ، وَالثَّانِيَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى لَهُ بَعْدَ الْحَطِّ خَمْسَةٌ ، وَلَوْ أَصَابَ الْأَوَّلُ جَمِيعَهَا ، وَأَصَابَ الثَّانِي جَمِيعَهَا كَانَ الْأَوَّلُ نَاضِلًا: لِأَنَّ إِصَابَتَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ