وَبِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَاجِرَةً ، لِيَقْتَطِعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأَمَّا الْإِحْلَافُ بِالْمُصْحَفِ تَغْلِيظًا حكمه ، فَقَدْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُهُ ، وَقَدْ حَكَّاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ بَعْضِ قُضَاتِهِمُ اسْتِحْسَانًا ، وَلَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ عِنْدَهُ ، وَإِنْ أَجَازَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيُصْمِتْ"، وَهَلْ يُجْزِئُ الْحَلِفُ بِهِ عَنِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ ؟ المصحف عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُجْزِئُ ، وَيَسْقُطُ بِهِ وُجُوبَ الْيَمِينِ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحِنْثِ بِهِمَا ، وَوُجُوبِ التَّكْفِيرِ فِيهِمَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُجْزِئُ ، وَلَا يَسْقُطُ بِهِ وُجُوبُ الْيَمِينِ ، لِأَنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُعَلِّقُ عَلَيْهِ حِنْثًا ، وَلَا يُوجِبُ بِهِ تَكْفِيرًا .
فَصْلٌ: فَإِنْ تَرَكَ التَّغْلِيظَ في الأيمان بِمَا وَصَفْنَا انْقَسَمَ تَرْكُهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: لَا تُجْزِئُ الْيَمِينُ بِتَرْكِهِ ، وَهُوَ الْعَدَدُ فِيمَا يُسْتَحَقُّ فِيهِ الْعَدَدُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا تُجْزِئُ الْيَمِينُ بِتَرْكِهِ ، وَهُوَ الْأَلْفَاظُ الْمُضَافَةُ إِلَى اسْمِ اللَّهِ ، تَعَالَى وَمَا سِوَى الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِي إِجْزَاءِ الْيَمِينِ بِتَرْكِهِ ، وَهُوَ التَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ ، وَفِي إِجْزَائِهَا لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: تُجْزِئُ ، كَذَلِكَ التَّغْلِيظُ بِاللَّفْظِ . وَالثَّانِي: لَا تُجْزِئُ كَتَرْكِ التَّغْلِيظِ بِالْعَدَدِ . وَفَرَّقَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفِرَايِينِي بَيْنَ التَّغْلِيظِ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ ، وَجَعَلَ الْيَمِينَ بِتَرْكِ الزَّمَانِ مُجْزِئَةً وَبِتَرْكِ الْمَكَانِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِنَا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ . وَيَسْتَوِي فِي تَغْلِيظِ الْيَمِينِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ ، أَوْ يُسْتَحْلَفَ بِهَا الْمُدَّعِي إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ ، أَوْ إِذَا أَقَامَ شَاهِدًا ، لِيَحْلِفَ مَعَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْحَالِفِ يَمِينٌ مُتَقَدِّمَةٌ أَنْ لَا يَحْلِفَ فِي مَكَانِ التَّغْلِيظِ مِنْ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ وَأَنْ لَا يَحْلِفَ فِي زَمَانِ