فهرس الكتاب

الصفحة 7924 من 8432

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يُسَمِّيَ شَاهِدَ الْأَصْلِ فِي أَدَائِهِ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ ، فَإِنْ أَغْفَلَ ذِكْرَهُ لَمْ يَصِحَّ أَدَاؤُهُ ، لِأَنَّهُ فَرْعُهُ ، وَقَدْ يَكُونُ الْأَصْلُ غَيْرَ مَرْضِيٍّ ، فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ مَرْدُودَةٌ وَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ مَرْضِيًّا ، فَقَبُولُهَا مُعْتَبَرٌ بِعَدَالَةِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، وَإِنْ قَالَ شَاهِدُ الْفَرْعِ:"أَشْهَدَنِي شَاهِدُ عَدْلٍ رِضًى"لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُسَمِّيَهُ ، لِأَنَّ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ إِلَى الْحَاكِمِ دُونَ غَيْرِهِ . وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَحْمَّلَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَحْمَّلَ عَنْ شَاهِدِ الْأَصْلِ لِذِكْرِهِ لِسَبَبِ وُجُوبِ الْحَقِّ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ ، ذَكَرَهُ فِي أَدَائِهِ عَنْهُ ، فَقَالَ"أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ الشَّاهِدَ أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَعَنْ شَهَادَتِهِ ، أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ وَأَشْهَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهَذَا الْأَدَاءِ . فَإِنْ قَالَ"أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ"وَعَنْ شَهَادَتِهِ"فَفِي صِحَّةِ أَدَائِهِ وَجْهَانِ تَعْلِيلًا بِمَا قَدَّمْنَاهُ . وَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ . فَإِنْ قَالَ شَاهِدُ الْفَرْعِ: أَشْهَدُ عَنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الشَّاهِدِ جَازَ . وَلَوْ قَالَ:"أَشْهَدُ عَلَيْهِ"لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَى الْمُقِرِّ لَا عَلَى الشَّاهِدِ .

فَصْلٌ: وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ: مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَدِّيًا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ . مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُمُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ مِمَّا تُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءُ أَوْ لَا تُقْبَلُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفُرُوعِ إِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْأَصْلِ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْفَرْعِ يُعْتَبَرُ بِالْأَصْلِ . وَهَذَا فَاسِدٌ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ إِثْبَاتُ شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَالْمَقْصُودَ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ إِثْبَاتُ الْحَقِّ ، فَصَارَتْ صِفَةُ الْحَقِّ مُعْتَبَرَةٌ فِي شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَصِفَتُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ ، وَإِذَا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْحَقِّ سَقَطَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ . فَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ مِمَّا يُحْكَمُ فِيهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، فَيَحْمِلُهَا فِي الْفَرْعِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَأَرَادَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ الْوَاحِدَ ، كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ الْوَاحِدَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ لَا تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَثْبُتَ الْحَقُّ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت