فهرس الكتاب

الصفحة 8025 من 8432

وَقَالَ الْآخَرُ:"هَذِهِ الدَّارُ لِي ، أَقَرَّ لِي بِهَا صَاحِبُ الْيَدِ ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً: حُكِمَ بِالدَّارِ لِلْمَغْصُوبِ فِيهِ ، دُونَ الْمُقِرِّ لَهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ صَاحِبُ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ غَاصِبًا ، وَإِقْرَارُ الْغَاصِبِ مَرْدُودٌ . وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَاهَا الْآخَرُ أَنَّهُ ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، كَانَ بَيْعُ الْغَاصِبِ ، مَرْدُودًا فَإِنْ قِيلَ: فَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ غُرْمُ قِيمَتِهَا لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَمَنْ أَقَرَّ بِدَارٍ لِزَيْدٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِعَمْرٍو ، وَغَرِمَ لِعَمْرٍو قِيمَتَهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ قِيلَ: لَا غُرْمَ عَلَيْهِ هَاهُنَا ، قَوْلًا وَاحِدًا . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ ، أَنَّ اسْتِهْلَاكَ الدَّارِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، كَانَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ غُرْمُ مَا اسْتَهْلَكَهُ غَيْرُهُ . وَفِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ كَانَ الْمُقِرُّ قَدِ اسْتَهْلَكَهَا عَلَى الثَّانِي بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ ، فَلَزِمَهُ غُرْمُ مَا اسْتَهْلَكَ ."

فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ ، فَتَدَاعَاهَا رَجُلَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا: هَذِهِ الدَّارُ لِي أَوْدَعْتُكَ إِيَّاهَا ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً . وَقَالَ الْآخَرُ: هَذِهِ الدَّارُ لِي ، أَجَّرْتُكَ إِيَّاهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً . فَصَارَا مُتَدَاعِيَيْنِ لِمِلْكِهَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي حُكْمِ يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ ، فَتَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ بِالْمِلْكِ لِتَنَافِي شَهَادَتِهِمَا فَخَرَجَ فِي تَعَارُضِهِمَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: إِسْقَاطُ الْبَيِّنَتَيْنِ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْيَدِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: الْإِقْرَاعُ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ ، وَالْحُكْمُ بِمَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا فَإِنْ قَرَعَتْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْوَدِيعَةِ ، انْتُزِعَتْ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ قَرَعَتْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْإِجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً ، أُقِرَّتْ فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ، وَأَخَذَ بِأُجْرَتِهَا ، فَإِنِ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا انْتُزِعَتْ مِنْ يَدِهِ ، وَأَخَذَ بِالْأُجْرَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: اسْتِعْمَالُ الْبَيِّنَتَيْنِ ، وَجَعْلُ الدَّارِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ نِصْفَيْنِ ، نِصْفُهَا لِمُدَّعِي الْوَدِيعَةِ ، يَنْتَزِعُهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَنِصْفُهَا لِمُدَّعِي الْإِجَارَةِ يُقِرُّهُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ ، إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ . مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِذَا ادَعَى عَلَيْهِ شَيْئَا كَانَ فِي يَدَيِ الْمَيِّتِ ، حَلَفَ عَلَى عِلْمِهِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: وَإِذَا اشْتَرَاهُ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مَوَاضِعَ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْيَمِينَ إِذَا تَوَجَّهَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت