فهرس الكتاب

الصفحة 8096 من 8432

بَابُ جَوَابِ الشَّافِعِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِي الْوَلَدِ يَدَعِيهِ عِدَةُ رِجَالٍ مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: زَعَمْتَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ: إِنِ ادَعَاهُ اثْنَانِ ، فَهُوَ ابْنُهُمَا بِالْأَثَرِ ، فَإِنِ ادَعَاهُ ثَلَاثَةٌ ، فَهُوَ ابْنَهُمُ بِالْقِيَاسِ ، وَإِنِ ادَعَاهُ أَرْبَعَةٌ ، لَمْ يَكُنِ ابْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، قَالَ: هَذَا خَطَأٌ مِنْ قَوْلِهِ ، قُلْتُ فَإِذَا زَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي نَسَبِهِ وَلَوْ كَانُوا مِائَةً ، كَمَا يَشْتَرِكُونَ فِي الْمَالِ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي الْمَالِ ، أَيَمْلِكُ الْحَيُّ إِلَّا مَا كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ مَوْتِ صَاحِبِهِ ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: فَقَدْ زَعَمْتَ إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَرِثَهُ مِيرَاثَ ابْنٍ تَامٍّ ، وَانْقَطَعَتْ أَبُوَّتُهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ مِنْ مِيرَاثِ أَبٍ ، فَهَلْ رَأَيْتَ أَبًا قَطُّ إِلَى مُدَّةٍ ؟ قُلْتُ: أَوَرَأَيْتَ إِذَا قُطِعَتْ أُبُوَّتُهُ مِنَ الْمَيِّتِ أَيَتَزَوَّجُ بَنَاتَهُ ، وَهُنَّ الْيَوْمَ أَجْنَبِيَّاتٌ ، وَهُنَّ بِالْأَمْسِ لَهُ أَخَوَاتٌ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ هَذَا ، قُلْتُ: وَأَكْثَرُ ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ يَلْزَمُنَا أَنْ نُوَرِّثَهُ ؟ قُلْتُ: نُوَرِّثُهُ فِي قَوْلِكَ مِنْ أَحَدِهِمْ سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ مِنْ مِيرَاثِ أَبٍ ، كَمَا نُوَرِّثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ مِنْ مِيرَاثِ أَبٍ ، ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ: لَيْسَ هَذَا بِلَازِمٍ لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ ، لِأَنَّ جَمِيعَ كُلِّ أَبٍ أَبُو بَعْضِ الِابْنِ وَلَيْسَ بَعْضُ الِابْنِ ابْنًا لِبَعْضِ الْأَبِ دُونَ جَمِيعِهِ ، كَمَا لَوْ مَلَكُوا عَبْدًا كَانَ جَمِيعُ كُلِّ سَيِّدٍ مِنْهُمْ مَالِكًا لِبَعْضِ الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ بَعْضُ الْعَبْدِ مِلْكًا لِبَعْضِ السَّيِّدِ دُونَ جَمِيعِهِ ، فَتَفَهَّمْ ذَلِكَ تَجِدْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ مُنَاظَرَةٌ جَرَتْ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَمْ يُثْبِتْهَا الرَّبِيعُ فِي كِتَابِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحَكَى عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ وَصَرَّحَ بِهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ فَقَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، فَنَقَلَهَا الْمُزَنِيُّ عَنْهُ فِي الْإِمْلَاءِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ فِي الْمَنْعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقَافَةِ ، وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقَافَةِ فِيمَنْ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مِنَ الْأَبَاءِ الْمُتَنَازِعَيْنِ ، فِيهِ فَأَلْحَقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِاثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِأَكْثَرَ اتِّبَاعًا لِمَا حُكِيَ مِنَ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِلْحَاقِهِ بِاثْنَيْنِ . وَأَلْحَقَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِثَلَاثَةٍ ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ ، فَاللَّاحِقُ بِالثَّانِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت