فهرس الكتاب

الصفحة 8154 من 8432

وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ عِتْقَ النِّصْفِ جَزَّءُوا جُزْأَيْنِ ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ مِنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ عَلَى هَذَا . وَأَمَّا التَّعْدِيلُ فَمُعْتَبَرٌ بِأَعْدَادِ الْعَبِيدِ وَقِيَمِهِمْ ، وَهُمْ فِي الْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ: أَحَدِهَا: أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ ، وَتَتَسَاوَى قِيَمُهُمْ ، فَيَكُونُوا فِي مُوَافَقَةِ الْعَدَدِ ثَلَاثَةً ، أَوْ سِتَّةً ، أَوْ تِسْعَةً ، وَتَكُونُ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ كَانُوا سِتَّةً جُعِلَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءًا ، وَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مُعْتَبَرًا بِرَأْيِ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُتَنَاسِبَانِ أَخَوَانِ أَوْ أَبٌ وَابْنٌ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنَ التَّفْرِقَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ أَمَتَانِ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنَ التَّفْرِقَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ زَوْجَانِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنَ التَّفْرِقَةِ ؟ فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ مَعَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي التَّجْزِئَةِ ، لِئَلَّا تَخْتَلِفَ أَحْكَامُهُمَا ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا ، فَتَوَلَّهَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ . وَإِنَّ فُرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ كَجَوَازِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالْأَمَتَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ فِي التَّجْزِئَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُفَرَّقَ فِيهَا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ ، لِيَجْتَمِعَا عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ ، وَلَا يَخْتَلِفَانِ فِيهَا ، فَيُفْضِي إِلَى فَسْخِ النِّكَاحِ الْمَعْقُودِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالْأَمَتَيْنِ . فَإِذَا جُزِّءُوا أَثْلَاثًا ، وَجُمِعَ بَيْنَ كُلِّ جُزْأَيْنِ اثْنَيْنِ كَانَ الْحَاكِمُ فِي الْإِخْرَاجِ بَيْنَ خِيَارَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكْتُبَ فِي الرِّقَاعِ الْأَسْمَاءَ ، وَيُخْرِجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ ، فَيَكْتُبُ سَالِمًا وَغَانِمًا فِي رُقْعَةٍ ، وَنَافِعًا وَبِلَالًا فِي أُخْرَى ، وَنَجَاحًا وَإِقْبَالًا فِي الثَّالِثَةِ . وَهُوَ فِيمَا يَقُولُهُ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: أَوْلَاهُمَا وَأُعَجَلُهُمَا إِلَى فَصْلِ الْحَكَمِ: أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ، فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْأَجْزَاءِ أُعْتِقَ مَنْ فِيهَا ، وَرَقَّ مَنْ فِي الْجُزْأَيْنِ الْآخَرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْعِتْقِ مَا يَخْرُجُ لِأَجْلِهِ . وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الرِّقِّ ، فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْأَجْزَاءِ رَقَّ مَنْ فِيهِ ، وَبَقِيَ جُزْءَانِ أَحَدُهُمَا رَقِيقٌ ، وَالْآخَرُ حُرٌّ وَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الرِّقِّ ، فَيَرِقُّ مَنْ فِيهِ ، وَيُعْتَقُ مَنْ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي ، وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: أَخْرِجْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ، فَيُعْتَقُ مَنْ فِيهِ ، وَيَرِقُّ مَنْ فِي الْجُزْءِ الْبَاقِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت