فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 8432

بِغَيْرِهَا أَيْ: حَمَلَتْ ، وَالْمَاخِضُ: الْحَامِلُ ، وَهَذَا السِّنُّ هُوَ أَوْلَى لِلِانْتِفَاعِ بِالْإِبِلِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونُ ذَلِكَ لَا انْتِفَاعَ بِهِ فِي الْغَالِبِ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا لِدُونِ وَقْتِهِ وَأَوَانِهِ قِيلَ: خَدَجَتِ النَّاقَةُ وَقِيلَ: سُمِّيَ خَدِيجٌ إِذَا وَضَعَتْهُ لِوَقْتِهِ وَزَمَانِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ نَاقِصُ الْخَلْقِ فِي نَفْسِهِ ، قِيلَ: أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ ، وَسُمِّيَ مَخْدُوجٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْهُ تَامًا قِيلَ لَهُ هُبَعٌ وَرُبَعٌ ثُمَّ فَصِيلٌ ثُمَّ مَلِيلٌ ثُمَّ حُوَارٌ ثُمَّ جَاسِرٌ ، فَإِذَا تَمَّ سَنَةً قِيلَ ابْنُ مَخَاضٍ لِلذَّكَرِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ لِلْأُنْثَى .

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ بِنْتِ مَخَاضٍ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ في نصاب الإبل فَهِيَ فَرْضُهَا إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَكَانَ فِي إِبِلِهِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أُخِذَ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَهَذَا غَلَطٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا ابْنَ لَبُونٍ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ ابْنُ لَبُونٍ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ فِي مَالِهِ ، قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ"فَشَرْطُ أَخْذِ ابْنِ لَبُونٍ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، فَاقْتَضَى أَنْ لَا يُؤْخَذُ مَعَ وُجُودِهَا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَابْتَاعَ ابْنَ لَبُونٍ ، جَازَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْتَاعَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَإِنِ ابْتَاعَ ابْنَ لَبُونٍ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ ، وَهَذَا غَلَطٌ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالِكًا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ إِذَا ابْتَاعَهُ ، قِيَاسًا عَلَى ابْنِ مَخَاضٍ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ جَمِيعًا ، وَأَرَادَ السَّاعِي مُطَالَبَتَهُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، فَفِي كَيْفِيَّةِ مُطَالَبَتِهِ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُخَيَّرُ فِي الْمُطَالَبَةِ بَيْنَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَدَاءِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُطَالِبُهُ بِبِنْتِ مَخَاضٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، فَإِنْ جَاءَ بِابْنِ لَبُونٍ أُخِذَ مِنْهُ ، فَلَوْ أَعْطَى حِقًّا ذَكَرًا بَدَلًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ عِنْدَ عَدَمِهَا ، فَفِي جَوَازِ قَبُولِهِ مِنْهُ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يُقْبَلُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ أَعْلَى سِنًّا مِنَ ابْنِ لَبُونٍ وَأَنْفَعُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الزَّكَاةِ .

فَصْلٌ: فَإِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ وَاحِدَةً وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ في نصاب الإبل إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ كَامِلَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ وَضَعَتْ وَدَرَّ لَبَنُهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا فِيهَا ، وَلَا فِي بِنْتِ مَخَاضٍ ، بَلْ الِاسْمُ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ مَاخِضًا وَلَا لَبُونًا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ بِنْتُ لَبُونٍ فَأَعْطَى بَدَلَهَا حِقًّا لَمْ يَجُزْ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ قِيَاسًا عَلَى ابْنِ لَبُونٍ ، وَهَذَا خَطَأٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت