فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 8432

اقْتَضَى أَنْ لَا يُعَدَّ التَّبِيعُ فِي الْبَقَرِ إِلَّا بَعْدَ فَرْضَيْنِ ، فَالْأَوَّلُ مُسِنَّةٌ ، وَالثَّانِي مُسِنَّةٌ وَرُبُعٌ ، قَالَ: وَلِأَنَّ الْوَقْصَ فِي الْبَقَرِ تِسْعٌ ، وَالْفَرْضُ يَتَعَيَّنُ بِالْعَاشِرِ فِيمَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَبَعْدَ السِّتِّينَ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْخَمْسِينَ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ: رِوَايَةُ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعَانِ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهَا دُونَ ذَلِكَ"وَلِأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى نِصَابٍ فِي نَوْعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ فَرْضُهَا ابْتِدَاءً إِلَّا بِسِنٍّ كَامِلٍ كَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، وَلِأَنَّهَا زِيَادَةٌ لَا يَجِبُ بِهَا جُبْرَانٌ كَامِلٌ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِهَا الْفَرْضُ ، قِيَاسًا عَلَى مَا دُونُ الْخَمْسِينَ وَفَوْقَ الْأَرْبَعِينَ ، فَأَمَّا احْتِجَاجُهُ بِأَنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ لَمَّا لَمْ تُعَدَّ إِلَّا بَعْدَ فَرْضَيْنِ فَكَذَلِكَ التَّبِيعُ فَيَبْطُلُ بِالشَّاةِ فِي أَوَّلِ فَرْضِ الْإِبِلِ ، وَبِنْتَيْ لَبُونٍ تَجِبُ فِي سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ يَجِبُ بَعْدَهَا حِقَّتَانِ فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ بَعْدَهُ بَنَاتُ اللَّبُونِ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا فَرْضٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحِقَاقُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ أَوْقَاصَ الْبَقَرِ تِسْعٌ ، فَبَاطِلٌ بِالْوَقْصِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُسِنَّةَ: وَهِيَ الَّتِي اسْتَوَى قَرْنَاهَا فَرِيضَةُ الْأَرْبَعِينَ كيفية أدأ زكاة الأبقار على إختلاف مقدار المملوك منها إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت