فهرس الكتاب

الصفحة 3402 من 8432

ذِمَّتِهِ ، وَلَوِ اتَّفَقْنَا عَلَى الْإِذْنِ بِالْأَجْرِ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِرَدِّهِ ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ عَبَدَهُ سَالِمًا وَادَّعَى الْآخَرُ نَفْيَهُ فَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فِي عَبْدِي غَانِمٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْإِذْنَ فِيهِ وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ فِي غَيْرِهِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:"وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي فَلَكَ كَذَا ، وَلَآخَرَ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِثَالِثٍ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَجَاءُوا بِهِ جَمِيعًا ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ مَا جَعَلَهُ لَهُ ، اتَّفَقَتِ الْأَجْعَالُ أَوِ اخْتَلَفَتْ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا الْجَعَالَةُ حكمها فَمِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ دُونَ اللَّازِمَةِ: لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ، وَهِيَ تُفَارِقُ الْإِجَارَةَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الجعالة: أَحَدُهَا جَوَازُ عَقْدِهَا عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ، كَقَوْلِهِ: مَنْ جَاءَ بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَهُ دِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَجْهُولَ الْمَكَانِ ، وَفَسَادُ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْجَعَالَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَالْإِجَارَةَ لَازِمَةٌ ، وَالثَّالِثُ أَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، كَقَوْلِهِ: مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَهُ دِينَارٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْجَائِي بِهِ ، فَأَيُّ النَّاسِ جَاءَ بِهِ فَلَهُ الدِّينَارُ ، وَالْإِجَارَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ مَنْ يَتَعَيَّنُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا فَارَقَ الْإِجَارَةَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى التَّعَاوُنِ وَالْإِرْفَاقِ ، فَكَانَتْ شُرُوطُهَا أَخَفَّ وَحُكْمُهَا أَضْعَفَ .

فَصْلٌ: فَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَهُ دِينَارٌ الجعالة . فَأَيُّ النَّاسِ جَاءَ بِهِ اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ ، إِذَا كَانَ قَدْ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ عَلِمَ بِهِ لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: مَنْ جَاءَنِي ، فَلَوْ جَاءَ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ عِلْمِهِ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ سَيِّدِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ شَيْئًا: لِأَنَّ الْجُعْلَ عَلَيْهِ لَا لَهُ ، فَلَوْ جَاءَ بِهِ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ وَلَا عَلِمَ بِهِ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِحَمْلِهِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ ، فَلَوْ عَلِمَ بِالنِّدَاءِ بَعْدَ الْمَجِيءِ بِهِ وَقَبْلَ دَفْعِهِ إِلَى سَيِّدِهِ اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ: لِأَنَّ السَّامِعَ لِلنِّدَاءِ لَوْ جَاءَ بِهِ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ أَوْ أَبْعَدِهَا اسْتَحَقَّهُ ، فَكَذَلِكَ فَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْجَائِي بِهِ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالنَّفَقَةِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ الدِّينَارِ ، فَلَوْ جَاءَ بِالْعَبْدِ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ فِي قَبْضَةِ حَيَاتِهِ اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ الجعالة: لِأَنَّهُ مَبْذُولٌ عَلَى حَمْلِهِ ، فَلَوِ اخْتَلَفَ الْعَبْدُ وَحَامِلُهُ فَقَالَ الْعَبْدُ: جِئْتُ بِنَفْسِي . وَقَالَ حَامِلُهُ: بَلْ أَنَا جِئْتُ بِهِ الجعالة . رَجَعَ إِلَى تَصْدِيقِ السَّيِّدِ ، فَإِنْ صَدَّقَ الْحَامِلَ لَمْ يُعْتَبَرْ إِنْكَارُ الْعَبْدِ وَاسْتَحَقَّ الدِّينَارَ ، وَإِنْ صَدَقَ الْعَبْدُ حَلَفَ السَّيِّدُ دُونَ الْعَبْدِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوِ اخْتَلَفَ السَّيِّدُ وَحَامِلُ الْعَبْدِ فَقَالَ السَّيِّدُ: فَلَمَّا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ فَلَا شَيْءَ لَكَ . وَقَالَ الْحَامِلُ: بَلْ سَمِعْتُهُ وَعَلِمْتُ بِهِ فَلِي الدِّينَارُ الجعالة . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَامِلِ وَلَهُ الدِّينَارُ: لِأَنَّ عِلْمَهُ بِالشَّيْءِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَوْ قَالَ سَيِّدُ الْعَبْدِ: مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي مِنْ سَامِعِي نِدَائِي هَذَا فَلَهُ دِينَارٌ ، فَجَاءَ بِهِ مَنْ عَلِمَ بِنِدَائِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، وَلَوْ قَالَ الْجَائِي بِهِ: سَمِعْتُ النِّدَاءَ ، وَقَالَ السَّيِّدُ: لَمْ تَسْمَعْهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَائِي بِهِ أَيْضًا .

فَصْلٌ: فَلَوْ أَمَرَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَنَادَى: مَنْ جَاءَ بِعَبْدِي فُلَانٍ فَلَهُ دِينَارٌ الجعالة . كَانَ نِدَاءُ الْمُنَادِي كَنِدَاءِ السَّيِّدِ فِي وُجُوبِ الدِّينَارِ عَلَيْهِ لِحَامِلِ عَبْدِهِ ، فَلَوْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ أَمْرَ الْمُنَادِي بِذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْمُنَادِي ، فَإِنْ قَالَ فِي نِدَائِهِ إِنَّ فُلَانًا قَالَ: مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي فَلَهُ دِينَارٌ الجعالة ، فَلَا شَيْءَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت