فهرس الكتاب

الصفحة 3403 من 8432

عَلَى الْمُنَادِي لِأَنَّهُ جَاهِلٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِعَبْدِي فُلَانٍ فَلَهُ دِينَارٌ ، فَعَلَى الْمُنَادِي دَفَعُ الدِّينَارِ: لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَائِي بِالْعَبْدِ قَدْ صَدَّقَ الْمُنَادِي عَلَى أَمْرِ السَّيِّدِ لَهُ ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُنَادِي بِشَيْءٍ .

فَصْلٌ: فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَهُ دِينَارٌ ، فَجَاءَ بِهِ نَفْسَانِ ، كَانَ الدِّينَارُ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِ الْمَجِيءِ بِهِمَا ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ عَشَرَةً كَانَ الدِّينَارُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ أُجُورُهُمْ أَوِ اخْتَلَفَتْ: لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْمَجِيءِ بِهِ ، فَلَوْ قَالَ: يَا زَيْدُ ، إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي فَلَكَ دِينَارٌ ، فَجَاءَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الدِّينَارَ ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ زَيْدٌ وَعَمْرٌو ، نُظِرَ فِي عَمْرٍو ، فَإِنْ قَالَ جِئْتُ بِهِ مُعَيَّنًا لِزَيْدٍ ، فَلِزَيْدٍ جَمِيعُ الدِّينَارِ وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو: لِأَنَّ لِزَيْدٍ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي حَمْلِهِ بِمَنْ شَاءَ ، وَإِنْ قَالَ عَمْرٌو: جِئْتُ بِهِ لِنَفْسِي طَلَبًا لِأُجْرَتِهِ ، فَلِزَيْدٍ نِصْفُ الدِّينَارِ: لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الْعَمَلِ وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو: لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ شَيْءٌ ، فَلَوِ اخْتَلَفَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فَقَالَ زَيْدٌ: جِئْتُ بِهِ مُعَيَّنًا لِي وَقَالَ عَمْرٌو: بَلْ جِئْتُ بِهِ مُسْتَعْجِلًا لِنَفْسِي ، رَجَعَ إِلَى السَّيِّدِ ، فَإِنْ صَدَّقَ زَيْدًا اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ كُلَّهُ ، وَإِنْ صَدَّقَ عَمْرًا حَلَفَ السَّيِّدُ دُونَ عَمْرٍو: لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الدِّينَارِ .

فَصْلٌ: فَلَوْ قَالَ: يَا زَيْدُ ، إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي فَلَكَ دِينَارٌ ، وَيَا عَمْرُو إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي فَلَكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَيَا بَكْرُ إِنْ جِئْتَنِي بِهِ فَلَكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ جَاءَ بِهِ غَيْرُهُمْ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ جَاءَ لَهُ أَحَدُهُمْ فَلَهُ مَا جُعِلَ لَهُ ، فَإِنْ جَاءُوا بِهِ جَمِيعًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ مَا جَعَلَ لَهُ: لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثَ الْعَمَلِ ، فَيَكُونُ لِزَيْدٌ ثُلُثُ الدِّينَارِ ، وَيَكُونُ لِعَمْرٍو ثُلُثُ الْخَمْسَةِ ، وَيَكُونُ لِبَكْرٍ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ ، فَلَوْ قَالَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو: أَعَانَنَا بَكْرٌ فِي حَمْلِهِ فَلَهُ كُلُّ الْعَشَرَةِ ، فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ: لِأَنَّ لَهُمَا أَنْ يَتْرُكَا الْعَمَلَ لِأَنْفُسِهِمَا وَيَتَطَوَّعَا بِهِ لِغَيْرِهِمَا .

فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي فَلَهُ دِينَارٌ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ إِعْلَانُ الْإِذْنِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِ فَلَهُ الدِّينَارُ ، وَإِنْ أَعْلَنَهُ فَلَا شَيْءَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ إِعْلَانِ الْإِذْنِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِرُجُوعِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِذَا كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي الْمَجِيءِ بِهِ: لِأَنَّ إِعْلَامَ كُلِّ النَّاسِ بِرُجُوعِهِ مُتَعَذِّرٌ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الرُّجُوعِ أَكْثَرُ مِنَ الْإِعْلَانِ وَالْإِشَاعَةِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْجَائِي بِهِ شَرَعَ فِي حَمْلِهِ قَبْلَ الرُّجُوعِ ، فَلَهُ الدِّينَارُ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِالرُّجُوعِ ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ: يَا زَيْدُ إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي فَلَكَ دِينَارٌ ، ثُمَّ رَجَعَ السَّيِّدُ ، فَعَلَيْهِ إِعْلَامُ زَيْدٍ بِرُجُوعِهِ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي حَمْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ ، سَوَاءٌ أَعْلَنَ السَّيِّدُ الرُّجُوعَ أَوْ لَمْ يُعْلِنْهُ: لِأَنَّ إِعْلَامَ زَيْدٍ بِالرُّجُوعِ غَيْرُ مُتَعَذِّرٍ ، فَلَوْ شَرَعَ زَيْدٌ فِي حَمْلِهِ ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ السَّيِّدُ بِرُجُوعِهِ قِيلَ لِلسَّيِّدِ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنَ الْمَجِيءِ بِهِ فَيَسْتَحِقُّ كُلَّ الدِّينَارِ ، أَوْ تَبْذُلَ لَهُ أُجْرَةً مِثْلَمَا فَوَّتَهُ مِنْ عَمَلِهِ: لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ لَازِمٍ لَكَ فَلَيْسَ لَكَ إِبْطَالُ عَمَلِهِ عَلَيْهِ كَالْمُضَارَبَةِ إِذَا رَجَعَ فِيهَا رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ عَمَلِ الْعَامِلِ لَزِمَهُ تَمْكِينُ الْعَامِلِ مِنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَاهُ ، لِئَلَّا يُفَوِّتَ عَلَيْهِ عَمَلَهُ بِالرُّجُوعِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ غَيْرَ لَازِمٍ .

فَصْلٌ: وَلَوْ جَاءَ زَيْدٌ بِالْعَبْدِ ، وَقَدْ مَاتَ السَّيِّدُ الجعالة كَانَ لَهُ الدِّينَارُ فِي تَرِكَتِهِ إِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ وُصُولِ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ تَمَّمَ وَارِثُ زَيْدٍ حَمْلَ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ مِنَ الدِّينَارِ الْمُسْتَحَقِّ بِقِسْطِ عَمَلِ زَيْدٍ مِنْهُ: لِأَنَّ عَمَلَهُ لَمْ يَفُتْ وَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ مِنْهُ لِقِسْطِ عَمَلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت