فهرس الكتاب

الصفحة 3574 من 8432

وَلِلْمُوَصَى لَهُ عَلَى أَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ أُنْثَى: السُّبُعُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ، وَعَلَى أَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ ذَكَرٍ الرُّبُعِ ، أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيَكُونُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَلِلِابْنَيْنِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفَا لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ذَكَرٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْمَالِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا ، وَلَهُمَا عِنْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَهُ بِنَصِيبِ ذَكَرٍ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا . فَيَرُدُّ الِابْنَانِ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِمَا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ عَلَى الْمُوصَى لَهُ لِيَأْخُذَهُ مَعَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْأَسْهُمِ الثَّمَانِيَةِ ، فَيَصِيرُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَلِلِابْنَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا وَيَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى نِصْفِهَا . . . ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ .

فَصْلٌ: وَلَوْ تَرَكَ ابْنًا ، وَبِنْتًا ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا . وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ رُبُعُ الْمَالِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا خُمُسُ الْمَالِ ، فَتَصِيرُ الْوَصِيَّتَانِ بِخُمُسِ الْمَالِ وَرُبُعِهِ ، فَتُوقَفُ عَلَى إِجَازَتِهِمَا . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ خُمُسُ الْمَالِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ سُدُسُ الْمَالِ ، فَتَصِيرُ الْوَصِيَّتَانِ بِخُمُسِ الْمَالِ وَسُدُسِهِ ، فَتُوقَفُ عَلَى إِجَازَتِهِمَا . وَلَوِ ابْتَدَى فَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ خُمُسَا الْمَالِ ، وَإِنْ أَرَادَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ ، كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ . . . ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .

فَصْلٌ: وَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا ، وَأُخْتًا ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ الرُّبُعُ نِصْفُ حِصَّةِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَحَقَّ مَعَ الِابْنِ الْوَاحِدِ إِذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّهُ نِصْفُ نَصِيبِ الِابْنِ ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَحِقَّ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ ( النِّصْفَ مِنَ النِّصْفِ ) ؛ لِأَنَّهُ نِصْفُ نَصِيبِهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ أَصَحُّ ، لَهُ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ ، كَبِنْتٍ ثَانِيَةٍ ، كَمَا يَصِيرُ مَعَ الِابْنِ الْوَاحِدِ كَابْنٍ ثَانٍ وَلِلْوَاحِدَةِ مِنَ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثُ . وَكَذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثُ . وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أُخْتٍ مَعَ عَمٍّ ، كَانَ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ بِالْوَصِيَّةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الرُّبُعُ . وَالثَّانِي: الثُّلُثُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت