فهرس الكتاب

الصفحة 3639 من 8432

فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْعَشَرَةُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، يَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الِابْنَيْنِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا ، وَيَبْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ ثُلُثِ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ قَدْرُ حَقِّهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ وَيَبْقَى عَلَيْهِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَانِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ لِلِابْنِ الْآخَرِ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ أَوِ الْخُمُسِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ مِنَ الِابْنَيْنِ يُسْتَوْفَى حَقُّهُ مِنْهُ وَيَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ الْمُوصَى لَهُ وَالِابْنُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَعَلَيْهِ فَرْعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِأَنْ يَأْخُذَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنَ التَّرِكَةِ مَا يَلْزَمُ رَدُّهُ إِلَى التَّرِكَةِ وَيَجْعَلَ بَدَلَ أَخْذِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَرَدِّهِ قَضَاهَا مِنْ دَيْنِهِ . فَعَلَى هَذَا يَكُونُ وَجْهُ الْعَمَلِ فِيهِ أَنْ تَكُونَ التَّرِكَةُ وَهِيَ عِشْرُونَ دِينَارًا عَيْنًا وَدَيْنًا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، يُسْتَحَقُّ بِكُلِّ سَهْمٍ مِنْهَا فِي التَّرِكَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَانِ ، فَيَبْرَأُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ قَدْرِ حَقِّهِ وَهُوَ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَانِ مِنَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ . وَتُقَسَّمُ الْعَشَرَةُ الْعَيْنُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَالِابْنِ الْآخَرِ بِالتَّسْوِيَةِ ، فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ خَمْسَةً وَيَبْقَى لَهُ مِنِ اسْتِكْمَالِ الثُّلُثِ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ ، يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَيَأْخُذُ الِابْنُ الْآخَرُ خَمْسَةً وَيُرْجَعُ بِبَاقِي حَقِّهِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ ، عَلَى أَخِيهِ وَقَدِ اسْتَوْفَوْا جَمِيعًا حُقُوقَهُمْ . فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ وَالتَّرِكَةُ بِحَالِهَا ، قِيلَ التَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبُعُ لِلْمُوصَى لَهُ وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ لَا تَصِحُّ ، فَابْسُطْهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ الْكَسْرُ مِنْهَا فَتُقَسَّمُ الْعِشْرُونَ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، سَهْمَانِ مِنْهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبُعِ ، وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ ابْنٍ فَيَسْقُطُ مِنْ دَيْنِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ حَقِّهِ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْعِشْرِينَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ وَتُقَسَّمُ الْعَشَرَةُ الْعَيْنُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَالِابْنِ الْآخَرِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَيَأْخُذُ الِابْنُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ مِنْهَا سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَيَبْقَى عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَهِيَ بَيْنَ أَخِيهِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنْهَا لِأَخِيهِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ ، يَنْضَمُّ إِلَى مَا أَخَذَهُ مِنَ الْعَيْنِ وَهُوَ سِتَّةٌ ، تَصِيرُ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا وَهُوَ جَمِيعُ حَقِّهِ . وَلِلْمُوَصَى لَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الدَّيْنِ سَهْمَانِ ، دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، يَنْضَمُّ إِلَى مَا أَخَذَهُ مِنَ الْعَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، تَصِيرُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَهُمْ جَمِيعُ الرُّبُعِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهِ . وَعَلَى هَذَا: لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ ، كَانَتِ التَّرِكَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، مِنْهَا سَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَسَهْمَانِ لِكُلِّ ابْنٍ ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدَّيْنِ سَهْمَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ ، وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ الْعَيْنُ بَيْنَ أَخِيهِ وَالْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، سَهْمَانِ لِلْأَخِ سِتَّةُ دَرَاهِمٍ وَثُلُثَانِ ، وَسَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ ، وَيَكُونُ الدِّرْهَمَانِ الْبَاقِيَانِ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت