فهرس الكتاب

الصفحة 3640 من 8432

صَاحِبِ الدَّيْنِ بَيْنَ أَخِيهِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، ثُلُثَاهُ لِأَخِيهِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثُلُثٌ وَيَصِيرُ مَعَ مَا أَخَذَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَثُلُثُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَهُوَ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ ، يَصِيرُ مَعَ مَا أَخَذَهُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ . وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى الِابْنِ جَمْعُ دَيْنِ أَبِيهِ ، عَشَرَةُ دَرَاهِمَ دَيْنٌ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَدْ أَفْلَسَ بِهَا فِي حَالِ حَيَاةِ الْأَبِ . فَفِيمَا يَسْتَحِقُّهُ الِابْنُ مِنَ الْعَشَرَةِ الْعَيْنِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهَا إِخْوَةُ الْمُوصَى لَهُ دُونَ غَرِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا بِإِزَائِهِ مِنْ دَيْنِهِ ، فَيَكُونُ الْجَوَابُ عَلَى مَا مَضَى وَيَبْقَى عَلَيْهِ دَيْنُ الْغَرِيمِ بِكَمَالِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ حَقَّهُ مِنَ الْعَيْنِ مَالٌ مُكْتَسَبٌ ، فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ الدَّيْنِ وَيَسْتَوِي فِيهِ شُرَكَاؤُهُ وَالْغَرِيمُ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَخْرِيجُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ ، إِذَا وَرِثَ الْأَخَوَانِ دَارًا ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ ، فَبَاعَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ حَقَّهُ فِي الدَّارِ ، فَفِي مُسْتَحِقِّ الشُّفْعَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لِأَخِيهِ وَالْمُوصَى لَهُ دُونَ عَمِّهِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الشُّفْعَةَ بَيْنَ أَخِيهِ وَعَمِّهِ . فَعَلَى هَذَا تَكُونُ حِصَّةُ صَاحِبِ الدَّيْنِ بَيْنَ أَخِيهِ وَالْمُوصَى لَهُ وَغَرِيمِهِ . فَإِذَا قِيلَ بِهَذَا الْوَجْهِ ، فَطَرِيقُ الْعَمَلِ بِهِ أَنْ يُقَالَ: يَبْرَأُ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ ثُلُثِ دَيْنِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ قَدْرُ حَقِّهِ مِنْهُ ، عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَانِ ، ثُمَّ تُقَسَّمُ الْعَشَرَةُ الْعَيْنُ أَثْلَاثًا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوصَى لَهُ وَالْأَخِ ثُلُثَهَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا وَيَبْقَى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ هِيَ حِصَّةُ صَاحِبِ الدَّيْنِ ، فَتُقَسَّمُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ وَالَّذِي عَلَيْهِ لِأَخِيهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ قَدْرُ مِيرَاثِهِ مِنْ دَيْنِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ قَدْرُ الْوَصِيَّةِ لَهُ مِنْ دَيْنِهِ وَعَلَيْهِ لِغَرِيمِهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَتُقَسَّمُ الثَّلَاثَةُ وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ وَيَأْخُذُ الْأَخُ بِسَهْمِهِ مِنْهَا ، ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَيَبْقَى لَهُ دِرْهَمَانِ وَثُلُثَانِ وَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْهَا وَيَبْقَى لَهُ دِرْهَمَانِ وَثُلُثَانِ وَيَأْخُذُ الْغَرِيمُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ مِنْهَا ، دِرْهَمَيْنِ وَيَبْقَى لَهُ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ . ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا أَنْ يَتْرُكَ عَشَرَةً عَيْنًا وَعَشَرَةً دَيْنًا عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا وَيُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثَيْ دَيْنِهِ ، فَتَنْقَسِمُ الْعَشَرَةُ الْعَيْنُ نِصْفَيْنِ ، يَأْخُذُ الِابْنُ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ نِصْفَهَا خَمْسَةً وَيَبْقَى خَمْسَةٌ هِيَ حِصَّةُ الِابْنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَتُصْرَفُ فِيمَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَفِي مُسْتَحِقِّهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ بُنِيَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا تُقَسَّمُ بَيْنَ أَخِيهِ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدَّيْنِ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا وَذَلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لِأَخِيهِ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الدَّيْنِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَانِ ، فَيَكُونُ لِلْأَخِ سَهْمٌ مِنَ الْخَمْسَةِ وَيَأْخُذُ بِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ دِرْهَمًا وَاحِدًا وَيَبْقَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت