أَحَدُهُمَا: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِيمَنِ ابْتَغَيْتَ وَفِيمَنْ عَزَلْتَ . وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ سَلَامٍ . وَالثَّانِي: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِيمَنْ عَزَلْتَ أَنْ تُؤْوِيَهُ إِلَيْكَ . وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ . ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ [ الْأَحْزَابِ: 51 ] فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: إِذَا عَلِمْنَ أَنَّ لَهُ رَدَّهُنَّ إِلَى فِرَاشِهِ إِذَا اعْتَزَلَهُنَّ قَرَّتْ أَعْيُنُهُنَّ فَلَمْ يَحْزَنَّ . وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ . وَالثَّانِي: إِذَا عَلِمْنَ أَنَّ هَذَا مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِنَّ قَرَّتْ أَعْيُنُهُنَّ وَ لَمْ يَحْزَنَّ . وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ . فَاخْتَلَفُوا: هَلْ أَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ أَمْ لَا ؟ فَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ لَمْ يُرْجِ مِنْهُنَّ أَحَدًا ، وَأَنَّهُ مَاتَ عَنْ تِسْعٍ ، فَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ ، لِأَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، رَوَى مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ رُزَيْنٍ قَالَ: بَلَغَ بَعْضَ نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُنَّ ، فَأَتَيْنَهُ ، فَقُلْنَ: لَا تُخَلِّ سَبِيلَنَا وَأَنْتَ فِي حِلٍّ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ، فَأَرْجَأَ مِنْهُنَّ نِسْوَةً وَآوَى نِسْوَةً ، فَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَأَ مَيْمُونَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَصْفِيَّةُ وَسَوْدَةُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مَا شَاءَ ، وَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ ، فَكَانَ قَسْمُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيهِنَّ سَوَاءً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ: وَإِذَا قَدْ مَضَى مَا قَدْ خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَاكِحِهِ نَصًّا وَاجْتِهَادًا ، وَمَا خُصَّ بِهِ أَزْوَاجُهُ تَفْضِيلًا وَحُكْمًا . فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم ، لِيَعْلَمَ مَنْ يُمَيَّزُ مِنْ نِسَاءِ الْأُمَّةِ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمَخْصُوصَةِ ، وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً ، مِنْهُنَّ سِتٌّ مِتْنَ قَبْلَهُ ، وَتِسْعٌ مَاتَ قَبْلَهُنَّ ، وَثَمَانٍ فَارَقَهُنَّ . فَأَمَّا السِّتُّ اللَّاتِي مِتْنَ قَبْلَهُ: فَإِحْدَاهُنَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَهِيَ أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ عِنْدَ مَرْجِعِهِ مِنَ الشَّامِ ، وَهِيَ أُمُّ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ ، كَانَ الْمُقَوْقِسُ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ أَحَدًا حَتَّى مَاتَتْ . وَالثَّانِيَةُ: زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةُ أُمُّ الْمَسَاكِينِ ، وَدَخَلَ بِهَا ، وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ شُهُورًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، وَكَانَتْ أُخْتَ مَيْمُونَةَ مِنْ أُمِّهَا . وَالثَّالِثَةُ: سَنَا بِنْتُ الصَّلْتِ ، مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ . وَالرَّابِعَةُ: شَرَاقٌ أُخْتُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ . وَالْخَامِسَةُ: خَوْلَةُ بِنْتُ الْهُذَيْلِ ، مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ . وَالسَّادِسَةُ: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةُ ، مَاتَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، وَقِيلَ: إِنَّهَا هِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَهَؤُلَاءِ سِتٌّ مِتْنَ قَبْلَهُ ، دَخَلَ مِنْهُنَّ بِاثْنَتَيْنِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِأَرْبَعٍ .