فهرس الكتاب

الصفحة 4170 من 8432

بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ ، مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:"كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ فِي الْعِدَّةِ التعريض بالخطبة في العدة جَائِزٌ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التَّعْرِيضِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقِسْمُ بَعْضَهُ ، وَالتَّعْرِيضُ كَثِيرٌ ، وَهُوَ خِلَافُ التَّصْرِيحِ ، وَهُوَ تَعْرِيضُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ بِمَا يَدُلُّهَا بِهِ عَلَى إِرَادَةِ خِطْبَتِهَا بِغَيْرِ تَصْرِيحٍ ، وَتُجِيبُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَالْقُرْآنُ كَالدَّلِيلِ إِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ ، وَالتَعَرِيضُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَائِزٌ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ، عَلَى أَنَّ السِّرَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ الْجِمَاعُ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: أَلَّا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِي عَنِ الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنِّ بِهَا الْخَالِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ النِّسَاءَ ثَلَاثٌ: خَلِيَّةٌ ، وَذَاتُ زَوْجٍ ، وَمُعْتَدَّةٌ . فَأَمَّا الْخَلِيَّةُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، وَلَا هِيَ فِي عِدَّةٍ ، فَيَجُوزُ خِطْبَتُهَا بِالتَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ . وَأَمَّا ذَاتُ الزَّوْجِ ، فَلَا نُحِلُّ خِطْبَتَهَا بِتَعْرِيضٍ وَلَا تَصْرِيحٍ . وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ رَجْعِيَّةً . وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ بَائِنًا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ . وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ بَائِنًا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ . فَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ: فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ أَنْ يَخْطُبَهَا تَصْرِيحًا ، وَلَا تَعْرِيضًا: لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ عَلَيْهَا جَارِيَةٌ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَالظِّهَارِ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا يَتَوَارَثَانِ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ ، وَمَتَى أَرَادَ الزَّوْجُ رَجَعْتَهَا فِي الْعِدَّةِ كَانَتْ زَوْجَتَهُ ."

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْبَائِنُ لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ: فَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَى الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهِ تَحْلِيلٌ وَلَا تَحْرِيمٌ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجٍ فَحَرَامٌ أَنْ يُصَرِّحَ أَحَدٌ بِخِطْبَتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [ الْبَقَرَةِ: 235 ] يُرِيدُ بِالْعَزْمِ عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ التَّصْرِيحَ بِالْخِطْبَةِ ، وَبِقَوْلِهِ:"حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ يُرِيدُ بِهِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْأَزْوَاجِ مَا رُبَّمَا يَبْعَثُهَا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت