بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثَمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قُلْتُ رِوَايَةُ عُثْمَانَ ثَابِتَةٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ابْنُ أُخْتِهَا ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَتِيقُهَا أَوِ ابْنُ عَتِيقِهَا ، يَقُولَانِ: نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَثَالِثٌ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَيَنْفَرِدُ عَلَيْكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ الثَّابِتُ ، وَقُلْتُ: أَلَيْسَ أَعْطَيْتَنِي أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرْتَ فِيمَا فَعَلَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَأَخَذْتَ بِهِ ، وَتَرَكْتَ الَّذِي يُخَالِفُهُ ؟ قَالَ: بَلَى ، قُلْتُ: فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ يَرُدَّانِ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفًا ، فَلِمَ لَا قُلْتَ بِهِ ؟ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ حَاجًّا ، فَحَتَّى يَرْمِيَ وَيَحْلِقَ وَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَحَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ ، فَإِنْ نَكَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَفْسُوخٌ وَالرَّجْعَةُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ لَيْسَا بِنِكَاحٍ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ لَا يَجُوزُ ، وَدَلَّلْنَا عَلَيْهِ وَذَكَرْنَا مَنْ خَالَفَنَا فِيهِ ، وَنَحْنُ الْآنَ نُشِيرُ إِلَيْهِ ، مَتَى عُقِدَ النِّكَاحُ وَالزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ أَوِ الْوَلِيُّ مُحْرِمٌ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ . وَقَالَ مَالِكٌ: صَحِيحٌ ، وَيُفْسَخُ بِطَلْقِةٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نِكَاحُهُ جَائِزٌ ، وَلَا يَلْزَمُ فَسْخَهُ: اسْتِدْلَالًا بِرِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَبِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يُسْتَبَاحُ بِهِ الْبُضْعُ ، فَلَمْ يَمْنَعِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ كَالرَّجْعَةِ وَشِرَاءِ الْإِمَاءِ . وَدَلِيلُنَا: رِوَايَةُ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ . وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا يَخْطُبُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَتَزَوَّجُ . وَرَوَى مَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَجُزْ نِكَاحُهُ ."