فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 8432

بَابُ الْإِحْصَانِ الَّذِي بِهِ يُرْجَمُ مَنْ زَنَا ، مِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:"فَإِذَا أَصَابَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوْ أُصِيبَتِ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ ، فَهُوَ إِحْصَانٌ فِي الشِّرْكِ وَغِيَرِهِ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، فَلَوْ كَانَ الْمُشْرِكُ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَمَا رَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُحْصَنٍ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا الْإِحْصَانُ فِي اللُّغَةِ فَهُوَ الْمَنْعُ ، يُقَالُ قَدْ أَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا إِذَا امْتَنَعَتْ مِنَ الْفُجُورِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا [ الْأَنْبِيَاءِ: 91 ] أَيْ مَنَعَتْهُ ، وَيُقَالُ: مَدِينَةٌ حَصِينَةٌ أَيْ مَنِيعَةٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ [ الْحَشْرِ: 14 ] أَيْ مَمْنُوعَةٍ ، وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ حَصَانٌ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنَ الْفُجُورِ: وَفَرَسٌ حَصَانٌ إِذَا امْتَنَعَ بِهِ رَاكِبُهُ ، وَدِرْعٌ حَصِنٌ إِذَا امْتَنَعَ بِهَا لَابِسُهَا: فَسُمِّيَتْ ذَاتُ الزَّوْجِ مُحْصَنَةً: لِأَنَّ زَوْجَهَا قَدْ حَصَّنَهَا وَمَنَعَهَا ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَالْحَصَانَةُ فِي النِّكَاحِ اسْمٌ جَامِعٌ لِشُرُوطٍ مَانِعَةٍ إِذَا تَكَامَلَتْ كَانَ حَدَّ الزِّنَا فِيهَا الرَّجْمُ دُونَ الْجَلْدِ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْحَصَانَةِ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مَمْنُوعًا مُكَلَّفًا . وَالثَّانِي: الْعَقْلُ: لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الْقَبَائِحِ مُوجِبٌ لِتَكْلِيفِ الْعِبَادَاتِ . وَالثَّالِثُ: الْحُرِّيَّةُ الَّتِي تَمْنَعُ مِنَ الْبِغَاءِ وَالِاسْتِرْقَاقِ ، وَأَنَّ كَمَالَ الْحَدِّ فِعْلٌ يَمْنَعُ مِنْهُ نَقْصُ الرِّقِّ . وَالرَّابِعُ: الْوَطْءُ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ: لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ السِّفَاحِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [ النِّسَاءِ: 24 ] أَيْ مُتَنَاكِحِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ . فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْحَصَانَةِ . فَإِذَا تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ فِي مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ رُجِمَ إِذَا زَنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت