فهرس الكتاب

الصفحة 4472 من 8432

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ ؛ وَلِأَنَّهُ طَلَاقٌ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، فَجَازَ أَنْ تَجِبَ لَهَا الْمُتْعَةُ كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ . وَلِأَنَّ اسْتِكْمَالَ الْمَهْرِ فِي مُقَابَلَةِ الدُّخُولِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِهِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يُسْتَحَقَّ فِي مُقَابَلَةِ الْعَقْدِ الَّذِي ابْتُذِلَتْ بِهِ بَدَلٌ ، وَهُوَ الْمُتْعَةُ . وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ أَغْلَظُ مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِوَضِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ تَسْتَحِقُّ بِالطَّلَاقِ فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنَ الْعِوَضِ مَا لَا تَسْتَحِقُّهُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَسْتَحِقَّ بِالطَّلَاقِ فِيهِ بَعْدَ الدُّخُولِ مِنَ الْمُتْعَةِ مَعَ مَهْرٍ مَا لَا تَسْتَحِقُّهُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ . وَلَوْ سَقَطَتِ الْمُتْعَةُ ، وَقَدِ اسْتَوَيَا فِي الْمَهْرِ لَمْ يَتَغَلَّظْ فِي الْعِوَضِ ، فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ ، فَعَلَى الْقَدِيمِ مِنْهُمَا: لَا مُتْعَةَ إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ مُسَمًّى . وَعَلَى الْجَدِيدِ: الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ ، إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَهَا مَهْرٌ مُسَمًّى .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"فَالْمُتْعَةُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ طَلَّقَ ، وَلِكُلِّ زَوْجَةٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ يَتِمُّ بِهِ ، مِثْلُ أَنْ يُطَلِّقَ أَوْ يُخَالِعَ أَوْ يَمْلِكَ أَوْ يُفَارِقَ ، وَإِذَا كَانَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهِ ، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا وَلَا مَهْرَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً فَبَاعَهَا سَيِّدُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَهُوَ أَفْسَدَ النِّكَاحَ بِبَيْعِهِ إِيَّاهَا مِنْهُ ، فَأَمَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْهَا ، وَلِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَهِيَ كَالْمُطَلَّقَةِ ، وَأَمَّا امْرَأَةُ الْعِنِّينِ حكم المتعة فَلَوْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَلَهَا عِنْدِي مُتْعَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ: عِنْدِي غَلَطٌ عَلَيْهِ ، وَقِيَاسُ قَوْلِهِ: لَا حَقَّ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ قِبَلِهَا دُونَهُ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا يَخْتَلِفُ وُجُوبُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ ، فَهِيَ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَلِكُلِّ زَوْجَةٍ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، مُسْلِمَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ مَمْلُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَلَا مُتْعَةَ بَيْنَهُمَا . وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ [ الْبَقَرَةِ: 241 ] وَلِأَنَّ الْمُتْعَةَ وَجَبَتْ لِتَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ مُفَارِقَةً لِلْمَوْهُوبَةِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهَا الْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ، كَمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت