فهرس الكتاب

الصفحة 4699 من 8432

تَقْرَأَهُ ، فَإِنْ قُرِأَ عَلَيْهَا لَمْ تُطَلَّقْ ، إِنْ كَانَتْ تُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ ، وَطُلِّقَتْ إِنْ كَانَتْ لَا تُحْسِنُهَا اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ مَمْحُوَّ الْكِتَابَةِ ، فَلَا طَلَاقَ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ هُوَ الْمَكْتُوبُ وَمَا لَا كِتَابَةَ فِيهِ فَهُوَ كَأَخْذٍ وَلَيْسَ بِكِتَابٍ ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمَاحِيَ لَهُ أَوْ غَيْرَهُ ، وَلَكِنْ لَوْ تَطَلَّسَتْ كِتَابَتُهُ وَلَمْ تُمْحَ ، نُظِرَ فَإِنْ كَانَ مَفْهُومَ الْقِرَاءَةِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَفْهُومٍ لَمْ تُطَلَّقْ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُ ، فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ مِنْهُ مَوْضِعَ طَلَاقِهَا لَمْ تُطَلَّقْ ، لِأَنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَصِلْ ، وَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ طَلَاقِهَا بَاقِيًا وَالذَّاهِبُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُقُوعِ طَلَاقِهَا بِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا تُطَلَّقُ سَوَاءٌ كَانَ الذَّاهِبُ مِنْهُ مَكْتُوبًا أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبٍ ، لِأَنَّ الْوَاصِلَ مِنْهُ بَعْضُهُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا تُطَلَّقُ ، سَوَاءٌ كَانَ الذَّاهِبُ مَكْتُوبًا أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبٍ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ هُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَاصِلٌ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ الذَّاهِبُ مِنَ الْمَكْتُوبِ لَمْ تُطَلَّقْ ، لِأَنَّهُ بَعْضُ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ مِنْ غَيْرِ الْمَكْتُوبِ طُلِّقَتْ ، لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ هُوَ جَمِيعُ الْكِتَابِ . وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: إِنْ وَصَلَ أَكْثَرُهُ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ وَصَلَ أَقَلُّهُ لَمْ تُطَلَّقِ اعْتِبَارًا بِالْأَغْلَبِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"فَإِنْ كَتَبَ أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ حِينِ كَتَبَ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا اقْتَرَنَ بِكِتَابَتِهِ نِيَّةُ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْأَصَحِّ مِنْ قَوْلَيْهِ ، الَّذِي تَفَرَّعَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقًا نَاجِزًا ، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ بِوُصُولِ الْكِتَابِ إِلَيْهَا ، فَيَعْمَلُ وُقُوعُهُ فِي الْحَالِ ، كَمَا لَوْ تَلَفَّظَ بِطَلَاقِهَا نَاجِزًا وَخَالَفَ أَنْ يُكْتَبَ ، إِذَا وَصَلَ إِلَيْكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَا تُطَلَّقُ إِلَّا بِوُصُولِهِ ، لِأَنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِصِفَةٍ ، وَذَاكَ نَاجِزٌ ، فَلَوْ كَانَ قَالَ لَهَا: إِذَا أَتَاكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَجَاءَهَا الْكِتَابُ طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا بِوُصُولِ الْكِتَابِ وَالثَّانِيَةُ بِمَجِيءِ الطَّلَاقِ ، لِأَنَّ الصِّفَتَيْنِ مَوْجُودَتَانِ فِي وُصُولِهِ ، وَعَلَى مِثَالِهِ أَنْ يَقُولَ لَهَا: إِنْ أَكَلْتِ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ أَكَلْتِ رُمَّانَةً ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَتُطَلَّقُ طَلْقَتَيْنِ لِأَنَّهَا قَدْ أَكَلَتْ نِصْفَ رُمَّانَةٍ وَأَكَلَتْ رُمَّانَةً وَلَوْ قَالَ لَهَا: كُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَكَلْتِ رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ ، لِأَنَّ فِيهَا نِصْفَيْنِ ، فَطُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَهِيَ رُمَّانَةٌ ، فَطُلِّقَتْ ثَالِثَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت