فهرس الكتاب

الصفحة 4712 من 8432

لَمْ يَكُنْ إِيلَاءً ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ لَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا لَمْ يَحْرُمْ ، وَلَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا تَحْرِيمٌ ، وَهَلْ تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي"الْإِمْلَاءِ". وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ عِتْقَهَا ، عَتَقَتْ وَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا لَمْ تَحْرُمْ وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَوْلًا وَاحِدًا . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالْحُرَّةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ فَقْدِ الْإِرَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: تَجِبُ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ . وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ فِي الْحُرَّةِ وَلَا فِي الْأَمَةِ . وَالثَّالِثُ: تَجِبُ فِي الْأَمَةِ ، وَلَا تَجِبُ فِي الْحُرَّةِ ، لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي الْأَمَةِ أَصْلٌ ، وَفِي الْحُرَّةِ فَرْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا يَمِينٌ ، هَذَا مَذْهَبُنَا . وَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي لَفْظِ التَّحْرِيمِ الَّذِي يُوجِبُ إِذَا فُقِدَتْ فِيهِ الْإِرَادَةُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهَا يَمِينٌ يَجِبُ بِهَا إِذَا حَنِثَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَبِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَالثَّانِي: مَا حُكِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ . وَالثَّالِثُ: مَا حُكِيَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ يَكُونُ ظِهَارًا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَالرَّابِعُ: مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا لَا تَحِلُّ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٌ . وَالْخَامِسُ: مَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ . وَالسَّادِسُ: مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ الْبِئْرِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ . وَالسَّابِعُ: مَا حُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهَا طَلْقَةٌ بَائِنٌ ، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت