فهرس الكتاب

الصفحة 6125 من 8432

وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى اسْتِبَاحَةَ ذَلِكَ: جَازَ تَقْلِيدُهُ الْقَضَاءَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، سَوَاءٌ كَانَ عَادِلًا أَوْ بَاغِيًا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَنْعَقِدُ وِلَايَتُهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَلَا تُنَفَّذُ أَحْكَامُهُ . وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ بِشُبْهَةٍ خَرَجَ بِهَا مِنَ الْفِسْقِ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا صَحَّ مِنَ الْبَاغِي أَنْ يُقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، صَحَّ مِنْهُ أَنْ يُنَفِّذَ الْقَضَاءَ ، وَصَارَ فِي الْحُكْمِ كَالْعَادِلِ ، كَمَا كَانَ فِي التَّقْلِيدِ كَالْعَادِلِ . فَإِذَا حَكَمَ نُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَأَهْلِ الْعَدْلِ ، وَلَمْ يُرَدَّ مِنْهَا إِلَّا مَا يُرَدُّ مِنْ أَحْكَامِ قُضَاةِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، إِنْ خَالَفَ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ . فَعَلَى هَذَا: لَوْ حَكَمَ بِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ فِيمَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ ، نُفِّذَ حُكْمُهُ: لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَوْ حَكَمَ بِسُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْهُمْ فِيمَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ ، نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ فِيمَا أَتْلَفُوهُ قَبْلَ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَهَا ، لَمْ يُنَفَّذْ حُكْمُهُ: لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ . وَإِنْ كَانَ فِيمَا أَتْلَفُوهُ فِي حَالِ الْقَتْلِ نُفِّذَ حُكْمُهُ: لِاحْتِمَالِهِ فِي الِاجْتِهَادِ ، وَسَقَطَ عَنْهُمُ الضَّمَانُ .

فَصْلٌ: وَإِذَا كَتَبَ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ إِلَى قَاضِي الْعَدْلِ كِتَابًا فِي حُكْمٍ ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَظَاهَرَ بِقَبُولِهِ وَيَتَلَطَّفَ فِي رَدِّهِ اسْتِهَانَةً بِهِ وَزَجْرًا لَهُ عَنْ بَغْيِهِ . فَإِنْ قَبِلَهُ وَحَكَمَ بِهِ جَازَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يُنَفِّذَ حُكْمَهُ بِهِ ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي بُطْلَانِ وِلَايَتِهِ وَرَدِّ أَحْكَامِهِ . وَهَكَذَا يَجُوزُ لِقَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ كِتَابًا بِحُكْمٍ ، وَإِنْ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ . وَلَعَلَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَمْنَعُ مِنْهُ . فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَأَلَ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا يَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا ، وَأَخَذَهُ مُعَاوِيَةُ فِي الطَّرِيقِ ، وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ: غَلِطْتُ غَلْطَةً لَا أَعْتَذِرُ ، أَكِيسُ بَعْدَهَا وَأَسْتَمِرُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت