قَالَ: لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ . وَهَذَا نَصٌّ . وَلِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقْتَلْ بِالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ لَمْ يُقْتَلْ بِالرِّدَّةِ كَالصَّبِيِّ . وَلِأَنَّ كُلَّ حُرٍّ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ ، لَمْ يُقْتَلْ بِالرِّدَّةِ كَالْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ . وَلِأَنَّهَا كَافِرَةٌ لَا تُقَاتِلُ ، فَلَمْ تُقْتَلْ كَالْكَافِرَةِ الْأَصْلِيَّةِ . وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْقُونَةُ الدَّمِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يُسْتَبَحْ دَمُهَا بِالرِّدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ ، لَعَوْدِهَا بَعْدَهُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ، وَبِعَكْسِهَا الرَّجُلُ . وَدَلِيلُنَا: عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الرَّجُلُ: لِقَوْلِهِ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ . وَلَوْ أَرَادَ الْمَرْأَةَ لَذَكَرَهُ بِلَفْظِ التَّأْنِيثِ ، فَقَالَ: مَنْ بَدَّلَتْ دِينَهَا . قِيلَ: لَفْظَةُ"مَنْ"لِلْعُمُومِ تَسْتَغْرِقُ الْجِنْسَ ، فَاشْتَمَلَتْ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [ النِّسَاءِ: 124 ] الْآيَةَ . وَلِأَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الدَّارَ فَلَهُ دِرْهَمٌ . اسْتَحَقَّهُ مَنْ دَخَلَهَا مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ . وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: فَعُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ ، فَقُتِلَتْ وَهَذَا نَصٌّ . وَلِأَنَّهُ كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، فَوَجَبَ أَنْ تَسْتَحِقَّ بِهِ الْقَتْلَ كَالرَّجُلِ ، وَهَذِهِ عِلَّةٌ وَرَدَ النَّصُّ بِهَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ . . . .".