فهرس الكتاب

الصفحة 6171 من 8432

وَهَكَذَا الْمُكْرَهُ عَلَى الطَّلَاقِ ، تُعْتَبَرُ فِيهِ هَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثُ فِي لَفْظِهِ وَمُعْتَقَدِهِ .

فَصْلٌ: وَإِذَا تَلَفَّظَ مُسْلِمٌ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حُكِمَ بِرِدَّتِهِ ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَالَهَا مُكْرَهًا ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُحْكَمْ بِرِدَّتِهِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَالَهَا مُخْتَارًا . لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ - وَهُوَ يَخَافُ الْكُفْرَ وَيَأْمَنُ الْإِسْلَامَ - أَنَّهُ قَالَهَا عِيَاذًا وَاعْتِقَادًا . وَالظَّاهِرُ مِنْهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ - وَهُوَ يَخَافُ الْإِسْلَامَ وَيَأْمَنُ الْكُفْرَ - أَنَّهُ قَالَهَا تَقِيَّةً وَاسْتِدْفَاعًا . وَعَلَى هَذَا: لَوْ أَظْهَرَهَا وَمَاتَ التلفظ بكلمة الكفر ، فَادَّعَى وَرَثَتُهُ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَيْهَا ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُ . فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ ، أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَيْهَا: لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ، وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ . وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُمْ ، وَحُكِمَ بِرِدَّتِهِ وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا: لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ .

فَصْلٌ: وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَأَكَلَ الْخِنْزِيرَ هل يصير بذلك مرتدا لَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ . لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا إِلَّا بِاسْتِحْلَالِهِ دُونَ أَكْلِهِ . فَيُسْأَلُ عَنْهُ إِذَا أَكَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ إِذَا أَكَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ: لِأَنَّ أَكْلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَقْرَبُ إِلَى اسْتِحْلَالِهِ مِنْ أَكْلِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ . فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سُؤَالِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ: أَكَلَهُ مُسْتَحِلًّا ، فَهُوَ كَافِرٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَكَلَهُ غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ . فَلِمَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَكَلَهُ غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ - مِيرَاثُهُ مِنْهُ اسْتِصْحَابًا لِإِسْلَامِهِ . فَأَمَّا مِيرَاثُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَكَلَهُ مُسْتَحِلًّا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: - نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْأُمِّ - أَنَّهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا حَتَّى يُكْشَفَ عَنْ حَالِهِ ، وَلَا يَسْقُطَ مِيرَاثُهُ مِنْهُ: لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: - حَكَاهُ الرَّبِيعُ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ - أَنَّهُ يَسْقُطُ مِيرَاثُهُ مِنْهُ ، وَلَا يُوقَفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت