فهرس الكتاب

الصفحة 6427 من 8432

مَبْطُوحًا ، وَضَرَبَ الْمَرْأَةَ قَائِمَةً أَوْ نَائِمَةً ، أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ الضَّرْبُ وَلَا يَضْمَنُهُ ، وَإِنْ أَفْضَى إِلَى التَّلَفِ: لِأَنَّهَا تَغْيِيرُ حَالٍ لَا زِيَادَةُ ضَرْبٍ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَلَا يَبْلُغُ فِي الْحَدِّ أَنْ يُنْهِرَ الدَّمَ: لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِالْحَدِّ النَّكَالُ أَوِ الْكَفَّارَةُ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ: لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي الْعُدُولِ بِهِ عَنِ الْحَدِيدِ إِلَى السَّوْطِ تَنْبِيهًا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَثَرِ الْحَدِيدِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَقْصُودَ بِضَرْبِهِ أَلَمُهُ الَّذِي يَرْتَدِعُ بِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَلَمِهِ بِإِنْهَارِ دَمِهِ الْمُفْضِي إِلَى تَلَفِهِ ، فَإِنْ أَنْهَرَ دَمَهُ بِالضَّرْبِ فَلَمْ يَتْلَفْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَنْهَرَ دَمَهُ فَتَلِفَ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَضْرِبَهُ بَعْدَ إِنْهَارِ دَمِهِ لِاسْتِكْمَالِ حَدِّهِ قَبْلَ إِنْهَارِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ إِنْهَارَ دَمِهِ قَدْ يَكُونُ مِنْ رِقَّةِ لَحْمِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ شِدَّةِ ضَرْبِهِ ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ الضَّمَانَ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَضْرِبَهُ بَعْدَ إِنْهَارِ دَمِهِ اسْتِكْمَالًا لِحَدِّهِ ، فَإِنْ ضَرَبَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ إِنْهَارِهِ لَمْ يَضْمَنْ: لِأَنَّ مُوَالَاةَ الْحَدِّ مُسْتَحَقَّةٌ . وَإِنْ ضَرَبَهُ فِي مَوْضِعِ إِنْهَارِهِ ، فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ: لِأَنَّ إِنْهَارَهُ مِنْ غَيْرِ وَاجِبٍ . ثَانِيهِمَا: يَضْمَنُ: لِتَعَدِّيهِ بِإِعَادَةِ الضَّرْبِ فِيهِ ، فَعَلَى هَذَا: فِي قَدْرِ ضَمَانِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: جَمِيعُ الدِّيَةِ . وَالثَّانِي: نِصْفُهَا ، عَلَى مَا مَضَى فِي ضَمَانِ الْمَخْتُونِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:"وَيَتَّقِي الْجَلَّادُ الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ ، يَجِبُ فِي جَلْدِ الْحُدُودِ أَنْ يُفَرِّقَ الضَّرْبَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ: لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنَ الْأَلَمِ ، وَلَا يَجْمَعُهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَيُفْضِي إِلَى تَلَفِهِ ، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ ضَرْبَهُمَا: أَحَدُهُمَا: الْمَوَاضِعُ الْقَاتِلَةُ كَالرَّأْسِ وَالْخَاصِرَةِ وَالْقَوَّادِ ، وَالنَّحْرِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَيَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت