فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا أَمَانُ الْعَبْدِ فَجَائِزٌ كَالْحُرِّ ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ ، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَمَانَهُ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ: وَأَبْطَلَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي الْقِتَالِ احْتِجَاجًا بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَمَانَ أَحَدُ حَالَتَيِ الْقِتَالِ ، فَلَمْ يَمْلِكْهُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنٍ كَالْقِتَالِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْأَمَانَ عُقِدَ ، فَلَمْ يَمْلِكْهُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنٍ كَالنِّكَاحِ . وَدَلِيلُنَا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، أَيْ عَبِيدُهُمْ: لِأَنَّهُمْ أَدْنَى مِنَ الْأَحْرَارِ يَدًا وَحُكْمًا ، فَسَوَّى فِي الْأَمَانِ بَيْنَ مَنْ عَلَا مِنَ الْأَحْرَارِ أَوْ دَنَا مِنَ الْعَبِيدِ . فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَدْنَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ جِوَارًا ، قِيلَ: لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْجَارِ الْقَرِيبِ الدَّارِ: لِأَنَّ الْعَبْدَ يُسَاوِيهِ فِيهِ وَكَانَ جَعْلُهُ عَلَى الْعَبْدِ أَوْلَى مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِدُخُولِهِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارٍ . وَالثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ بِهِ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ مُسَاوَاتِهِ لِلْحُرِّ فِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِيمَا عَدَاهُ . وَرَوَى فُضَيْلُ بْنُ زَيْدٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: جَهَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَيْشًا كُنْتُ فِيهِ ، فَحَضَرْتُ مَوْضِعًا يُقَالُ لَهُ صِرْيَاجُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى رَامَهُرْمُزَ ، فَرَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا الْيَوْمَ فَرَجَعْنَا حَتَّى نُقِيلَ فَبَقِيَ عَبْدٌ مِنَّا فَوَاطَأَهُمْ وَوَاطَئُوهُ ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ ، وَشَدَّهَا مَعَ سَهْمٍ رَمَاهُ إِلَيْهِمْ . فَأَخَذُوهَا وَخَرَجُوا بِأَمَانِهِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ: الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ . وَهَذَا نَصٌّ لَمْ يُخَالَفْ فِيهِ فَكَانَ إِجْمَاعًا ، وَلِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَصَحَّ أَمَانُهُ كَالْمَرْأَةِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّ أَمَانُهُ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ صَحَّ أَمَانُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ كَأَمَانِ الْوَلَدِ مَعَ إِذَنِ الْوَالِدَيْنِ وَأَمَانِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ ، يَسْتَوِي فِي أَمَانِهِ وُجُودُ الْإِذْنِ فِي الْقِتَالِ وَعَدَمُهُ ، وَلِأَنَّ الْقِتَالَ ضِدُّ الْأَمَانِ ، فَإِذَا صَحَّ أَمَانُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ وَهُوَ ضِدُّ حَالِهِ: فَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَمَانُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَالِهِ أَوْلَى . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْقِتَالِ فَهُوَ أَنَّ فِي الْقِتَالِ تَغْرِيرًا يَفُوتُ بِهِ مَنَافِعُ سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْأَمَانُ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِ عَلَى النِّكَاحِ: فَهُوَ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُ عَاقِدِهِ ، فَوَقَفَ عَلَى إِذَنْ سَيِّدِهِ ، وَعَقْدُ الْأَمَانِ يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُ الْعَاقِدِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ .