فهرس الكتاب

الصفحة 7047 من 8432

اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ اعْتِبَارًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَقْدَيِ الْإِجَارَةِ وَالْجُعَالَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ السَّبَقُ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَهُ صَحِيحًا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا سُمِّيَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مَنْ بَطَلَ السَّبَقُ فِي حَقِّهِ: لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَضَّلُوا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا مُسْتَحَقٌّ بِغَيْرِهِ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا إِذَا جُعِلَ لِلْأَوَّلِ عَشَرَةٌ ، وَلَمْ يُجْعَلْ لِلثَّانِي شَيْئًا ، وَجُعِلَ لِلثَّالِثِ خَمْسَةٌ وَلِلرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلَمْ يُجْعَلْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ شَيْئًا ، فَالثَّانِي خَارِجٌ مِنَ السَّبَقِ لِخُرُوجِهِ مِنَ الْبَدَلِ ، وَمِنْ قِيَامِ مَنْ بَعْدَهُ مَقَامَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَقُومُ الثَّالِثُ مَقَامَ الثَّانِي ، وَيَقُومُ الرَّابِعُ مَقَامَ الثَّالِثِ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ وُجُودُهُ بِالْخُرُوجِ مِنَ السَّبْقِ كَعَدَمِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ السَّبْقُ فِيهَا ، بِالْمُسَمَّى لَهُمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ يَتَرَتَّبُونَ عَلَى التَّسْمِيَةِ ، وَلَا يَكُونُ خُرُوجُ الثَّانِي مِنْهُمْ بِالْحُكْمِ مُخْرِجًا لَهُ مِنَ الثَّالِثِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ السَّبْقُ فِيهَا بَاطِلًا ، لِتَفْضِيلِهَا عَلَى السَّابِقِ لَهُمَا ، وَهَلْ يَكُونُ لَهُمَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا أَمْ لَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُبْذَلَ الْعِوَضُ لِجَمَاعَتِهِمْ ، وَلَا يُخَلَّى آخِرُهُمْ مِنْ عِوَضٍ ، فَيُنْظَرَ ، فَإِنْ سَوَّى فِيهِمْ بَيْنَ سَابِقٍ وَمَسْبُوقٍ كَانَ السَّبَقُ بَاطِلًا ، وَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ بَيْنَ السَّابِقِ وَالْمَسْبُوقِ ، وَفَضَّلَ كُلَّ سَابِقٍ عَلَى كُلِّ مَسْبُوقٍ ، حَتَّى يَجْعَلَ مُسْتَأْخِرَهُمْ أَقَلَّهُمْ سَهْمًا ، فَفِي السَّبَقِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَائِزٌ اعْتِبَارًا بِالتَّفَاضُلِ فِي السَّبَقِ ، فَعَلَى هَذَا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا سُمِّيَ لَهُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ السَّبَقَ بَاطِلٌ: لِأَنَّهُمْ قَدْ تَكَافَئُوا فِي الْأَخْذِ ، وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِيهِ ، فَعَلَى هَذَا هَلْ يَكُونُ بَاطِلًا فِي حَقِّ الْآخَرِ وَحْدَهُ: فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ وَحْدَهُ: لِأَنَّ بِالتَّسْمِيَةِ لَهُ فَسَدَ السَّبَقُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا فِي حُقُوقِ جَمَاعَتِهِمْ: لِأَنَّ أَوَّلَ الْعَقْدِ مُرْتَبِطٌ بِآخِرِهِ ، وَهَلْ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أُجْرَةَ مِثْلِهِ أَمْ لَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، فَهَذَا حُكْمُ السَّبَقِ الْأَوَّلِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالثَّانِي يَجْمَعُ وَجْهَيْنِ وَذَلِكَ مِثْلُ الرَّجُلَيْنِ يُرِيدَانِ أَنْ يَسْتَبِقَا بِفَرَسَيْهِمَا ، وَلَا يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ ، وَيُخْرِجَانِ سَبَقَيْنِ ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمُحَلِّلِ ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَهُمَا فَرَسٌ ، وَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ فَرَسًا كُفُؤًا لِلْفَرَسَيْنِ لَا يَأْمَنَانِ أَنْ يَسْبِقَهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت