فهرس الكتاب

الصفحة 7275 من 8432

فَإِذَا حَلَفَ لَا آكُلُ سَمْنًا ، فَلَهُ فِي أَكْلِهِ حَالَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَأْكُلَهُ مُنْفَرِدًا . وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَأْكُلَهُ مَعَ غَيْرِهِ . فَإِنْ أَكَلَهُ مُنْفَرِدًا ، وَكَانَ جَامِدًا حَنِثَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا لَمْ يَحْنَثْ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ لِلْجَامِدِ آكِلًا ، وَلِلذَّائِبِ شَارِبًا . وَإِنْ أَكَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ خُبْزٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ فِي عَصِيدَةٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حِنْثِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ - أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إِذَا خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ جَامِدًا أَوْ ذَائِبًا ، وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَكْلِ إِلَّا بِانْفِرَادِهِ ، وَأَجْرَاهُ مَجْرَى قَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَكَلْتُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ ، فَاشْتَرَى زَيْدٌ وَعَمْرٌو طَعَامًا ، فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ - أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَامِدًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِهِ مَعَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا حَنِثَ بِأَكْلِهِ مَعَ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ الْجَامِدِ مُنْفَرِدًا ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ الذَّائِبِ إِلَّا مَعَ غَيْرِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مَعَ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ ظَاهِرًا فِيهِ ، كَمَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مُنْفَرِدًا ، سَوَاءٌ كَانَ جَامِدًا أَوْ ذَائِبًا ، لِأَنَّ اخْتِلَاطَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الْحِنْثِ بِهِ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ: لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا ، فَكَلَّمَ جَمَاعَةً هُوَ فِيهِمْ حَنِثَ ، وَكَمَا لَوْ حَلَفَ: لَا آكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ ، فَاشْتَرَى زَيْدٌ طَعَامًا ، وَاشْتَرَى عَمْرٌو طَعَامًا ، فَخَلْطَهُمَا وَأَكَلَهُمَا ، حَنِثَ كَذَلِكَ السَّمْنُ إِذَا خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ حَنِثَ بِأَكْلِهِمَا . وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّفْرِيعُ ، فَإِذَا أَكَلَ السَّمْنَ مَعَ غَيْرِهِ ، فَجَعَلَهُ عَصِيدًا ، أَوْ بَلَّ فِيهِ خُبْزًا أَوْ لَتَّ فِيهِ سَوِيقًا ، فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ طَعْمُهُ إِذَا أُكِلَ ، أَوْ يَظْهَرُ فِيهِ بَيَاضُ لَوْنِهِ إِذَا ثُرِدَ ، فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ لِظُهُورِ صِفَتَيِ السَّمْنِ مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَظْهَرَ فِيهِ طَعْمُهُ إِذَا أُكِلَ ، وَلَا يَظْهَرُ فِيهِ لَوْنُهُ إِذَا ثُرِدَ ، فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ ، لِأَنَّ السَّمْنَ قَدْ صَارَ بِعَدَمِ الصِّفَتَيْنِ مُسْتَهْلَكًا . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ طَعْمُهُ إِذَا أُكِلَ ، وَلَا يَظْهَرُ فِيهِ لَوْنُهُ إِذَا ثُرِدَ ، فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ ، لِأَنَّ يَمِينَهُ مُسْتَهْلَكَةٌ ، فَلَمْ يَحْنَثْ بِطَعْمِهِ . وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ لَوْنُهُ إِذَا ثُرِدَ ، وَلَا يَظْهَرُ فِيهِ طَعْمُهُ إِذَا أُكِلَ ، فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ ، لِبَقَاءِ عَيْنِهِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فَقْدُ طَعْمِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت