قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا النَّذْرُ فِي الْحَجِّ مَاشِيًا مُوَافِقٌ لِنَذْرِهِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمَفَارِقٌ لَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ . فَأَمَّا مَا يُوَافِقُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ: فَأَحَدُهُمَا: اشْتِرَاكُهُمَا فِي وُجُوبِ الْمَشْيِ فِيهِمَا ، وَسُقُوطِهِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ وَأَمَّا مَا يُفَارِقُهُ فِيهِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ: فَأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا ؛ تَعَيَّنَ نَذْرُهُ فِي الْحَجِّ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ فِي الْعُمْرَةِ ، وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، لَمْ يَتَعَيَّنْ نَذْرُهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . وَالثَّانِي: يَفْتَرِقَانِ فِي أَوَّلِ الْمَشْيِ وَآخِرِهِ ، فَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا كَانَ آخِرُ الْمَشْيِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَأَوَّلُهُ مُخْتَلَفًا فِيهِ . وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ كَانَ أَوَّلُ الْمَشْيِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، وَآخِرُهُ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، فَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَفِي أَوَّلِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشْيِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مِنْ بَلَدِهِ إِذَا تَوَجَّهَ مِنْهُ لِحَجِّهِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ فِي حَجِّ الْمَاشِي فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِهِ مِنْ بَلَدِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ مِنْ مِيقَاتِهِ اعْتِبَارًا بِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَأَرْكَانِهِ . فَعَلَى هَذَا يُحْرِمُ بِهِ مِنْ مِيقَاتِهِ وَآخِرِ مَشْيِهِ إِذَا حَلَّ إِحْلَالَهُ الثَّانِي الَّذِي يَسْتَبِيحُ بِهِ جَمِيعَ مَا حَظَرَهُ الْإِحْرَامُ ، وَفِي إِحْلَالِهِ الثَّانِي قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الرَّمْيُ ، وَالْحَلْقُ ، وَالطَّوَافُ ، إِنْ قِيلَ: إِنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ بِشَيْئَيْنِ: الرَّمْيُ ، وَالطَّوَافُ ، إِنْ قِيلَ: إِنَّ الْحَلْقَ إِبَاحَةٌ بَعْدَ حَظْرٍ . وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِي أَيَّامِ مِنًى وَإِنْ كَانَ الرَّمْيُ فِيهَا بَاقِيًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَرْمِيهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ حَجِّهِ . وَإِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ كَانَ أَوَّلُ مَشْيِهِ مِنْ بَلَدِهِ إِذَا تَوَجَّهَ ، وَفِي آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: إِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ اعْتِبَارًا بِلَفْظِ نَذْرِهِ . وَالثَّانِي: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْقُدُومِ اعْتِبَارًا بِأَوَّلِ قُرْبَةٍ . وَالثَّالِثُ: إِذَا حَلَّ إِحْلَالَهُ الثَّانِي اعْتِبَارًا بِكَمَالِ نُسُكِهِ ، فَإِنْ رَكِبَ فِي مَشْيِهِ الْمُسْتَحَقِّ كَانَ