فهرس الكتاب

الصفحة 7666 من 8432

فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي ، لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ لَهُ بِهَا حَقٌّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَةِ سُكْنَاهَا ، أَوْ قِيمَةِ مُسْتَهْلَكٍ مِنْهَا . فَإِنْ قَالَ وَقَدْ نَازَعَنِي فِيهَا لَمْ تَصِحَّ ، لِأَنَّ الْمُنَازَعَةَ دَعْوَى تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ لَا مِنْهُ . وَإِنْ قَالَ قَدْ عَارَضَنِي فِيهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي صِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَى . فَقَالَ أَبُو حَامِدٍ تَصِحُّ هَذِهِ الدَّعْوَى ، وَيَسْأَلُ الْخَصْمُ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ فِي الْمُعَارَضَةِ رَفْعُ يَدِ مُسْتَحِقِّهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَصِحُّ هَذِهِ الدَّعْوَى ، حَتَّى يَصِفَ الْمُعَارَضَةَ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الدَّعْوَى . الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى فِيمَا يُنْقَلُ ، فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ فِي الذِّمَّةِ . فَقَدْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: ثَمَنٌ ، وَأُجْرَةٌ ، وَقَرْضٌ ، وَقِيمَةُ مُتْلَفٍ ، وَعَقْلُ سَلَمٍ . وَلَفْظُ الدَّعْوَى فِيهِ أَنْ يَقُولَ: لِي عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُولُ لِي بِيَدِهِ . فَإِنْ قَالَ:"لِي عِنْدَهُ"جَازَ عِنْدَنَا ، وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَإِنَّمَا جَوَّزْنَاهُ لِأَنَّ"عِنْدَ"قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِ"عَلَى"اتِّسَاعًا . وَهُوَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْخَمْسَةِ أَوْ لَا يَذْكُرَهُ ، بَعْدَ أَنْ يَصِفَ مَا يَدَّعِيهِ فِي الذِّمَّةِ ، بِمَا يَنْفِي عَنْهُ الْجَهَالَةَ . فَإِنْ كَانَ مِنْ سَلَمٍ اسْتَوْفَى أَوْصَافَ السَّلَمِ كُلَّهَا . وَإِنْ كَانَ مِنْ ثَمَنِ ، أَوْ أُجْرَةٍ ، أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ ، صَارَ مَعْلُومًا بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: ذِكْرُ قَدْرِهِ ، وَذِكْرُ جِنْسِهِ ، وَذِكْرُ نَوْعِهِ ، وَذِكْرُ صِفَتِهِ . فَالْقَدْرُ: أَنْ يَقُولَهُ: أَلْفٌ أَوْ مِائَةٌ . وَالْجِنْسُ: أَنْ يَقُولَ: دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ . وَالنَّوْعُ: أَنْ يَقُولَ فِي الدَّرَاهِمِ: بِيضٌ أَوْ سُودٌ ، وَفِي الدَّنَانِيرِ مَشْرِقِيَّةٌ أَوْ مَغْرِبِيَّةٌ ، وَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى طَابَعٍ ذَكَرَ الطَّابِعَ ، لَا سِيَّمَا إِذَا اخْتَلَفَتْ بِهِ الْقِيمَةُ . وَالصِّفَةُ: أَنْ يَقُولَ: عُتُقٌ أَوْ جُدُدٌ ، صِحَاحٌ أَوْ كُسُورٌ ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ عُتُقُهَا وَجُدُدُهَا ، وَلَا صِحَاحُهَا وَكُسُورُهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ ذِكْرُ هَذِهِ الصِّفَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت