وَلَا يُحْبَسُ عَلَى الْجَوَابِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: احْبِسْهُ حَتَّى يُجِيبَ بِإِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ ، وَنَحْنُ لَا نَحْكُمُ بِهِ ، فَلَا نَحْبِسُهُ عَلَيْهِ وَسَنَذْكُرُ حُكْمَ النُّكُولِ .
فَصْلٌ: وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ: وَالْبَيِّنَةُ تُسْمَعُ عَلَى الْمُنْكِرِ دُونَ الْمُقِرِّ . لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَصْلٌ هُوَ أَقْوَى ، وَالْبَيِّنَةَ فَرْعٌ هُوَ أَضْعَفُ ، وَلَمْ يَجُزْ تَرْكُ الْأَقْوَى بِالْأَضْعَفِ . شُرُوطُ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ . وَلِسَمَاعِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلدَّعْوَى من شروط سماع البينة . فَإِنْ خَالَفَتْهَا فِي الْجِنْسِ لَمْ تُسْمَعْ . وَإِنْ خَالَفَتْهَا فِي الْقَدْرِ إِلَى نُقْصَانِ حُكْمٍ فِي الْقَدْرِ بِالْبَيِّنَةِ دُونَ الدَّعْوَى . وَإِنْ خَالَفَتْهَا إِلَى زِيَادَةِ حُكِمَ فِي الْقَدْرِ بِالدَّعْوَى دُونَ الْبَيِّنَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُدَّعِي تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ فِي الزِّيَادَةِ ، فَإِنْ أَكْذَبَهَا فِيهِ رُدَّتْ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا . وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَتَّفِقَ شَاهِدَا الْبَيِّنَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ من شروط سماع البينة . فَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي الْجِنْسِ رُدَّتْ . وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ تَمَّتْ فِي الْأَقَلِّ دُونَ الْأَكْثَرِ . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ تُسْمَعَ بَعْدَ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ من شروط سماع البينة . فَإِنْ سُمِعَتْ قَبْلَ الدَّعْوَى لَمْ تَجُزْ . وَإِنْ سُمِعَتْ بَعْدَ الدَّعْوَى وَقَبْلَ الْإِنْكَارِ ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ سَمَاعُهَا لِوُجُودِهَا بَعْدَ الطَّلَبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ سَمَاعُهَا حَتَّى تُؤَدَّى بَعْدَ الْإِنْكَارِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَى زَمَانِهَا . وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ دُونَ الْخَبَرِ من شروط سماع البينة ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي وَأَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ كَذَا ، وَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارٍ . فَإِنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي وَلَمْ يَقُلْ وَأَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجْعَلِ الِاسْتِرْعَاءَ شَرْطًا فِي تَحَمُّلِ الْإِقْرَارِ صَحَّ هَذَا الْأَدَاءُ . وَإِنْ جَعَلَ الِاسْتِرْعَاءَ شَرْطًا فِي تَحَمُّلِهِ لَمْ يَصِحَّ .