فهرس الكتاب

الصفحة 8174 من 8432

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَضِيقَ التَّرِكَةُ عَنْ قِيمَتِهَا وَمَهْرِهَا ، بِأَلَّا يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا . مِثَالُهُ: أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ جَعَلْنَا الْمَهْرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جَعَلْتُ لَهُمَا بِالْعِتْقِ سَهْمًا ، وَبِالْمَهْرِ ثُلُثَ سَهْمٍ ، وَجَعَلْتُ لِلْوَرَثَةِ سَهْمَيْنِ تَكُونُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَثُلُثًا ، فَأَبْسُطُهَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ تَصِيرُ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ ، فَأَعْتِقُ مِنْهَا بِسَهْمِ الْعِتْقِ ، وَهُوَ ثُلُثُهُ ، فَيُعْتَقُ بِهَا ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا ، وَبِيعَ مِنْهَا بِسَهْمِ الْمَهْرِ عُشْرُهَا يَكُونُ هُوَ بِقَدْرِ ثَلَاثَةِ أَعْشَارِ مَهْرِهَا ، وَيَرِقُّ لِلْوَرَثَةِ سِتَّةُ أَعْشَارِهَا ، وَهُوَ مِثْلَا مَا عَتَقَ مِنْهَا . وَإِنْ جُعِلَ الْمَهْرُ مِنَ الثُّلُثِ جَعَلْتُ ثُلُثَهَا ، وَقِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، مَقْسُومًا بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْمَهْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، يَكُونُ قِسْطُ السَّهْمِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَأَعْتِقُ مِنْهَا بِسِهَامِ الْعِتْقِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ قَدْرُهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا ، فَعَتَقَ بِهَا رُبْعُهَا ، وَبِيعَ مِنْهَا بِسَهْمِ الْمَهْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بَقِيَّةُ ثُلُثِهَا ، وَقَدْرُهُ نِصْفُ السُّدْسِ ، وَهُوَ رُبْعُ مَهْرِهَا ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ بِهَا ثُلُثَهَا ، وَقِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَرَقَّ لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهَا ، وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَهُوَ مِثْلَا مَا خَرَجَ بِالْعِتْقِ وَالْمَهْرِ .

فَصْلٌ: وَلَوْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ عَبْدًا لَهَا فِي مَرَضِهَا ، وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَتَزَوَّجَتْ بِهِ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَهُوَ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَفِي نِكَاحِهَا لَهُ وَجْهَانِ كَالرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَمَةً ، وَتَزَوَّجَهَا: أَحَدُهُمَا: أَنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَيَنْفَرِدُ بِحُكْمِ الْعِتْقِ ، وَلَا يَكُونُ لِلنِّكَاحِ تَأْثِيرٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ ، النِّكَاحُ مَوْقُوفٌ عَلَى خُرُوجِ قِيمَتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا أَوْ إِجَازَةِ وَرَثَتِهَا لِعِتْقِهِ ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا ، فَيَبْطُلُ . فَإِنْ صَحَّ النِّكَاحُ بِكَمَالِ عِتْقِهِ لَمْ يَرِثْهَا ؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا وَصِيَّةٌ يَمْنَعُ الْمِيرَاثُ مِنْهَا ، وَإِنْ بَطَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا سِوَاهَا دَخَلَ الدَّوْرُ فِي زِيَادَةِ تَرِكَتِهَا بِالصَّدَاقِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ فِي التَّرِكَةِ ، وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ مِنَ الْمِائَةِ الصَّدَاقِ ، وَبَابُ دَوْرِهِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لِمَا يُؤَدِّيهِ فِي الصَّدَاقِ مِنْ كَسْبِ مِلْكِهِ عَقِيبَ الْمَوْتِ أَنْ تَجْعَلَ لَهُ بِالْعِتْقِ سَهْمًا ، وَعَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ نِصْفُ سَهْمٍ ، وَتَجْعَلَ لِلْوَرَثَةِ سَهْمَيْنِ تَكُونُ سَهْمَيْنِ وَنِصْفًا ، وَأَقْسِمُ التَّرِكَةَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، يَخْرُجُ قِسْطُ السَّهْمِ مِنْهَا ثَمَانِينَ دِرْهَمًا ، وَأَعْتِقُ مِنْهُ بِالسَّهْمِ خُمْسَيْهِ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي مِنَ الصَّدَاقِ يُسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَيَرِقُّ لِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ خُمْسَا الصَّدَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا . يَصِيرُ مَعَ الْوَرَثَةِ مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا ، وَهُوَ مِثْلَا مَا عَتَقَ مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت