فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 2668

435 -"بَابُ إحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلى غَيْرِ زَوْجِهَا"

509 -عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:"لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

435 -"بَابُ إحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلى غَيْرِ زَوْجِهَا"

509 -ترجمة راوي الحديث حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ الأَنْصَاريّ. وقيل إِنَّهُ مَوْلَى لِأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَاريّ. وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَحَجَّ مَعَهُ. وَهُوَ أَبُو أَفْلَحَ بْنُ حُمَيْدٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَرِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ. أخرج البُخَارِيّ فِي الطِّبّ والجنائز عَن شُعْبَة وَأَيوب بن مُوسَى الْقُرَشِيّ وَغَيرهمَا عَنهُ عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة. كما روى عَن: عَبد الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، والنوار بنت مالك بن صرمة أم زيد بن ثابت، وأم كلثوم. وَرَوَى عَنْهُ: يَحْيَى بْن سَعِيد الأَنْصَاريّ، وَبُكَيْر بن عَبد الله بن الْأَشَج، وعبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، وصخر بن جويرية البَصْرِيّ، ومُحَمَّد بن صالح التَّمَّار. حديثه في أهل المدينة؛ من الثالثة، ثِقَةٌ. قَالَ أبو حاتم الرازي والنَّسَائِيّ:"هُوَ ثِقَةٌ".

الحديث: أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ.

معنى الحديث: يَقُولُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَث"، أيْ لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ مؤمنة أنْ تلبس ثياب الحزن، وتهجر الزِّينَة لموت أحد أقاربها، سَوَاءٌ كان أبًا أو أخًا أو عَمًَّا أو ولدًا، أكثر من ثَلاثَةِ أيامٍ،"إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، أيْ إلّا الزَّوْج فإنَّهَا تُحِدُّ عليه عند مَوْتِهِ، وتترك الزِّينَةِ لفقده مُدَّةَ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرةَ أيَّامٍ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

أولًا: جَوَازُ إحْدَادِ المَرْأَةِ على وَفَاةِ أحد أَقَارِبِهَا ما عدا الزَّوْج مُدَّةَ ثَلاثَةَ أيّامٍ فقط، وما زاد على ذلك فهو حَرَامٌ.

ثانيًا: وُجُوبُ إحْدَادِ المَرْأَةِ على زَوْجِهَا أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرةَ أيَّامٍ. مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَبِوَضْعِ الحَمْل.

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت