فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 2668

731 -"بَابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاح"

831 -عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

731 -"بَابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاح"

831 -الحديث: أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ.

معنى الحديث: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"أي أولى الشُّرُوطِ بالوفاء شُرُوطِ النِّكَاحِ، سواء تعلقت بالمهر، أو بالنَّفَقَة وحسن العشرة، أو غير ذلك، مَا لَمْ تكن مَحْظُورَةً، أو مُنَافِيَةٍ لعَقْدِ النِّكَاحِ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

أنَّ الشُّرُوطَ التي تُشْتَرَطُ فِي النِّكَاح هي شُرُوطٌ صَحِيحَةٌ وَاجِبَةُ التَّنْفِيذِ، فَمَا هِيَ هذه الشُّرُوطُ المقصودة والتي تَصِحُّ شَرْعًَا؟ الشُّرُوطُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

الأَوَّل: ما يقتضيه العقد من مقاصد النِّكَاح: كاشْتِرَاطِ المَهْرِ، وحُسْنِ العِشْرَةِ، والنَّفَقَةِ، والكِسْوَة، والسُّكْنَى، والقَسمِ، ونحو ذلك، وهذا صحيح يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ اتِّفَاقًَا.

الثَّانِي: ما يخالف مقتضى العقد، كاشتراط عدم النَّفَقَةِ، أو اشتراطها أنْ لا يَطَأهَا، وهذا الشَّرْطُ بَاطِلٌ، ويصح العقد عند أكثر أهل العلم، ويبطل عند الشَّافِعِيّ فِي قول.

الثَّالِثُ: ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه؛ كاشْتِرَاطها أنْ لا يتزوج عليها، فالشَّرْطُ بَاطِلٌ، والعقد صَحِيحٌ عند الجمهور. وقال الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد:"الشَّرْطُ صَحِيحٌ ويَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ عملًا بِحَدِيثِ الباب".

والمطابقة: كما قَالَ العَيْنِيُّ تؤخذ من معنى الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت