فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 2668

172 -"بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ العَوْرَةِ"

209 -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

172 -"بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ العَوْرَةِ"

209 -الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة.

معنى الحديث: يَقُولُ أبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ"قال في"الْمُغْنِي":"قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، عِنْدَ الْعَرَبِ: أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ، يُجَلِّلُ بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَلَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا يُخْرِجُ مِنْهُ يَدَهُ. كَأَنَّهُ يَذْهَبُ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَعَلَّهُ يُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الِاحْتِرَاسَ مِنْهُ. فَلَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ. وَتَفْسِيرُ الْفُقَهَاءِ، أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ، فَيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَيَبْدُوَ مِنْهُ فَرْجُهُ، وَالْفُقَهَاءُ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ. فَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يَكُونُ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ مَعَهُ"اهـ (1) . أيْ أنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الالتحاف بالثَّوْبِ الضَّيِّقِ فِي الصَّلاةِ، لما يؤدي إليه من انكشاف العورة أثناءها سيما فِي الرُّكُوعِ"وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"و (يَحْتَبِيَ) من الاحْتِبَاء.

قال في"مرقاة المفاتيح":"قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: الِاحْتِبَاءُ بِالْمَدِّ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى أَلْيَتَيْهِ وَيَنْصُبَ سَاقَيْهِ، وَيَحْتَوِيَ عَلَيْهِمَا بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِيَدِهِ، وَهُوَ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي مَجَالِسِهِمْ. فَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ بِقَيْدِ الْكَشْفِ، وَإِلَّا فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ مُسْتَحَبٌّ فِي غَيْرِ حَالَةِ الصَّلَاةِ"اهـ (2) . لذا نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه إذا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا فَتَظْهَر عورته، أمَّا إذا كان الثَّوْبُ واسِعًَا فلا مانع من ذلك.

والمطابقة: في قوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ"حيث إنَّه إِنَّمَا نَهَى عن ذلك لئلا تنكشف العَوْرَةُ، فَدَلَّ ذلك على وُجُوبِ ما يَسْتُرَهَا من الثِّيابِ.

(1) "الْمُغْنِي"لابن قدامة:" [مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلاةِ] ج 1 ص 418."

(2) "مرقاة المفاتيح":"كتاب اللباس"ج 7 ص 2767.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت