أيْ الأَبْوابِ التي نذكر فيها الأحاديث المتعلقة بِزَكَاةِ الفِطْرِ. وَصَدَقَةُ الفِطْرِ: لفظٌ إسْلامِيٌّ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًَا قبل الإِسْلامِ وإِنَّمَا هو من الآداب الشَّرْعِيَّةِ والمصطلحات الإِسلامية الخاصة بديننا الحنيف، كما أفاده العيني. والحكمة فِي مشروعيتها تَهْذِيبُ النَّفْسِ وإصلاح الطبيعة البشرية والتَّسَامِي بِهَا، وَهِيَ"طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ"، وإغناء لهم عن السُّؤال يوم العيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
490 -"بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ"
576 -عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
490 -"بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ"
576 -ترجمة راوي الحديث عُمَرُ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ الْقُرَشِيّ، العَدَويُّ، المَدِينِيُّ. وَأَخُواهُ عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ سُفيان:"قال لي زِياد، حين أتينا ابن نافع: هذا أحفظ ولد نَافِعٍ، يَعنِي عُمَر بْن نَافِعٍ، حديثُه صحيح عن نافع". وَكَانَ ثَبَتًا، قَلِيلَ الْحَدِيثِ. وقد أخرج له الجماعة عدا التِّرْمِذِيّ. أخرج البُخَارِيّ فِي اللبَاس وَالزَّكَاة عَن عُبَيد الله بْن عُمَر، وَإِسْمَاعِيل بن جَعْفَر المدني عَنهُ عَن أَبِيه نَافِع. وَرَوَى عَن: القاسم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَرَوَى عَنهُ: روح ابن القاسم، وزهير بْن معاوية، وزيد بْن أَبي أنيسة، وسُلَيْمان بْن بلال، وسُلَيْمان بْن محمد العُمَري، وعبد الرحمن بْن أَبي الرجال، وعبد العزيز بْن مُحَمَّد الدَّراوَرْدِيّ، وعثمان بْن عثمان الْغَطَفَانِيّ، ومالك بْن أنس، وأبو غسان مُحَمَّد بْن مطرف، ويحيى بْن أيوب المِصْرِي، ويحيى بن سَعِيد الأَنْصَاريّ. سئل يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عنه فقال:"ليس به بأس"، وكذا قال أبو حاتم. تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ أَبِي جَعْفَرٍ.
الحديث: أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ بألفاظ متعددة.
معنى الحديث: يقول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا (1) "أيْ شَرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذه الأمة زكاة الفطر، وحدد حكمها، فجعلها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ثُمَّ بَيَّنَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مقدارها صَاعٌ وهو خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ عند