فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 2668

1030 -"بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟"

1180 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» "."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1030 -"بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟"

1180 - الحديث: أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ.

معنى الحديث: يَقُولُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ"هذا خَبَرٌ بِمَعْنَى الأَمْرِ، أي اقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ بِسَبَبِ سَرِقَةِ رُبْعِ دِينَارٍ"فَصَاعِدًا"أيْ فَمَا زَادَ على ذلك، فَإذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يُعَادِلُ رُبْعَ دِينَارٍ أو أَكْثَرَ فإنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهُ من مِفْصَلِ الكَفِّ، والدِّينَارُ مِثْقَالٌ من الذَّهَبِ وهو دِرْهَمٌ وثَلاثَةُ أَسْبَاعِ الدِّرْهَمِ. والدِّرْهَمُ بَاقٍّ على حَالِهِ ومِقْدَارِهِ لَمْ يَتَغَيِّرْ جَاهِلِيَّةً ولا إسْلامًَا. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ:"اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ". وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

أوَّلًا: أنَّهُ يَجِبُ إقَامَةِ حَدّ السَّرِقَةِ على كُلِّ من ثَبَتَتْ سَرِقَتُهُ. والسَّرِقَةُ هِيَ الأَخْذُ خُفْيَةً من مَالٍ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ لا مِلْكَ لَهُ فِيهِ، ولا شُبْهَةَ مِلْكٍ.

ثانيًا: أَنَّ نِصَابَ السَّرِقَةِ الذي تُقْطَعُ فيه يَدُ السَّارِقِ هو رُبْعُ دِينَارٍ، وهو مذهب مَالِكٍ وأَحْمَدَ ومن وافقهما من أهْلِ العِلْمِ، ويُعَادِلُهُ من الفِضَّةِ ثَلاثَةُ دَرَاهِمٍ، ومن الْعُرُوضِ مَا قِيمَتِهِ ثَلاثَةِ دَرَاهِمٍ. أمَّا دَلِيلُ نِصَابِ الذَّهْبِ، فقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حديث الباب:"تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ"؛ أمَّا دَلِيلُ نِصَابِ الفِضَّةِ والعُرُوضِ، فهو حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ» "أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ؛ وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ وأَحْمَدَ وإسْحَاقَ حَيْثُ قَالُوا:"النِّصَابُ رُبُعُ الدِّينَارِ أو ثَلاثَةُ دَرَاهِم، أو عَرَضٌ قِيمَتُهُ أحَدُهُما". وذَهَبَ الشَّافِعِيّ:"إلى أنَّ النِّصَابَ رُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا، أو مَا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ من الفِضَّةِ أو العُرُوضِ"، وبه قال كَثِيرٌ من العُلَمَاءِ منهم عَائِشَةُ وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وغَيْرُهُما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت